بعد أن يصلَّى الظهرين ( 1 )
شرح
أولها في الاضطرار وخلو الأخيرين عن ذكر الإحرام ، إذ يمكن وقوع الإحرام فيه ، ثم تأخير الخروج إلى الليل ونحوه ) فالعمدة في الرد على ابن حمزة هو ما عرفت ، فتدبر .
( 1 ) قال في المدارك : ( ما اختاره المصنف من استحباب الخروج للمتمتع إلى عرفات يوم التروية بعد أن يصلَّى الظهرين أحد الأقوال في المسألة ، وهو اختيار الشيخ في النهاية والمبسوط وجمع من الأصحاب ، وذهب المفيد والمرتضى إلى استحباب الخروج قبل صلاة الفرضين وإيقاعهما بمنى ، وقال الشيخ - رحمه اللَّه تعالى - في التهذيب : « إن الخروج بعد الصلاة مختص بمن عدا الامام من الناس ، فاما الإمام نفسه فلا يجوز له أن يصلَّى الظهر والعصر يوم التروية إلا بمنى » وذكر العلامة - رحمه اللَّه تعالى - ( في المنتهى ) : « إن مراد الشيخ بعدم الجواز شدة الاستحباب » والأصح التخيير لغير الامام بين الخروج قبل الصلاة وبعدها أما الامام فيستحب له التقدم وإيقاع الفرضين بمنى . إلخ ) .
وقد استدل صاحب المدارك - قدس سره - على مقالته وهو التخيير لغير الامام بقوله : ( إن فيه جمعا بين ما تضمن الأمر بالخروج بعد الصلاة الواردة في كيفية إحرام الحج حيث قال فيها : ( ثم أقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة وأحرم بالحج « 1 » وما تضمن
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 1 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الحديث 1