تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
شرح
اليه ، فقال في الجواهر : ( ففي المبسوط والاقتصاد والجمل والعقود والغنية والمهذب والجامع وغيرها على ما حكى عن بعضها التصريح به بل لا أجد فيه خلافا - كما عن المنتهى الاعتراف به - بل عن التذكرة : « الإجماع على استحباب كونه يوم التروية » بل في المسالك : « أنه موضع وفاق بين المسلمين » . إلى أن قال : « نعم عن ابن حمزة وجوب كونه يوم التروية إذا أمكنه بمعنى عدم جواز تأخيره عنه اختيارا ولعله لظاهر الأمر في حسن معاوية إذا كان يوم التروية إن شاء اللَّه فاغتسل . إلخ المحمول على الندب . إلخ ) ما أفاده صاحب الجواهر - قدس سره - من حمله على الندب هو الصواب ، لأن تسالم الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم - على عدم الوجوب قرينة على رفع اليد عن ظهوره في الوجوب ، وأما الاستحباب فلا موجب لرفع اليد عنه ، فلا محيص عن الالتزام به ، فتدبر . مضافا إلى ما ذكره صاحب الحدائق من الروايات الدالة على جواز وقوع الإحرام في غير التروية - وهي :