الا من يكون دخوله بعد إحرامه قبل مضى الشهر ( 1 )
شرح
يومه ؟ . قال : لا بأس بأن يدخل مكة بغير إحرام « 1 » هذا مع الغض عما في سنده وما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يخرج إلى جدة في الحاجة ؟ ؟ . قال : يدخل مكة بلا إحرام « 2 » وما رواه يعقوب بن يزيد عن الحسن عن ابن بكير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه خرج إلى الربذة يشيع أبا جعفر عليه السّلام ثم دخل مكة حلالا « 3 » إلا إذا كان رجوعه بعد مضى شهر ، لما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري وأبان بن عثمان عن رجل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم ؟ . ؟ . قال : إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام . فإن دخل في غيره دخل بإحرام « 4 »
( 1 ) ما أفاده المصنف - قدس سره - من عدم وجوب الإحرام لمن أراد دخول مكة بعد إحرامه قبل مضى شهر مما هو المعروف بين الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم - قديما وحديثا ، واستدل له بصحيح حماد بن عيسى أو حسنه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضى الحج فان عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما ، ودخل ملبيا بالحج ، فلا يزال على إحرامه ، فإن رجع إلى مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى ؛ قلت : فان جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ثم رجع في أبان الشهر في أشهر الحج يريد الحج فيدخلها محرما أو بغير إحرام ؟ . ؟ قال : ان رجع في شهره دخل مكة بغير إحرام ، وإن دخل في غير الشهر دخل محرما . قلت : فأي الإحرامين والمتعتين متعة الأولى أو
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 50 من أبواب الإحرام الحديث 11
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 51 من أبواب الإحرام الحديث 3
« 3 » الوسائل ج 2 الباب 51 من أبواب الإحرام الحديث 5
« 4 » الوسائل ج 2 الباب 51 من أبواب الإحرام الحديث 4