تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
شرح
وهذا لا يدل على عدم وجوبها إذا دخل فيها في غير الشهر الأول فتأمل ( الثانية ) - ان الظاهر من موثق إسحاق بن عمار المتقدم هو أن العبرة بكون شهر الدخول غير شهر التمتع لا كونه غير شهر الخروج وعليه يحمل ما تقدم من صحيح حماد ، لأنه لم يصرح فيه بكون العبرة بشهر الخروج وانما جيء فيه بالضمير لقوله عليه السّلام فيه : ( ان رجع في شهره دخل مكة بغير إحرام وان دخلها في غير الشهر دخل محرما . إلخ ) فهو قابل لهذا الحمل في مقام الجمع . نعم مرسلة الصدوق تدل على أن العبرة بشهر الخروج لا التمتع وهي : عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال إذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك ، لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه الا أن يعلم أنه لا يفوته الحج وان علم وخرج وعاد في الشهر الذي خرج دخل مكة محلا وان دخلها في غير ذلك الشهر دخلها محرما « 1 » ولكنه لا عبرة به لإرسالها ، وفي مرسلة حفص البختري وأبان أيضا ذلك وهي ما عنه عليه السّلام في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم ؟ . قال عليه السّلام : ان رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام وان دخل في غيره دخل بإحرام « 2 » وفيه ما أورد في سابقه . قال في المدارك في شرح قول المصنف - قدس سره - : ( ان المراد بمضي الشهر مضيه من وقت إحلاله من الإحرام المتقدم - كما اختاره الشيخ وجماعة - واستشكل العلامة في القواعد احتساب الشهر من حين الإحرام أو الإحلال ، وقال المصنف في النافع : « ولو خرج بعد إحرامه ثم عاد في شهر خروجه أجزأه ؛ وان عاد في غيره أحرم ثانيا » . ومقتضى ذلك عدم اعتبار مضى الشهر من حين
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 22 من أبواب أقسام الحج الحديث 10 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 51 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4