تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
شرح
( الثاني ) - أنه لا تتحقق التذكية المحللة إلا بذكر [ اللَّه ] في وقت الذبح لما في صحيح محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام : « ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم اللَّه عليه « 1 » . فعليه لا يمكن للمحرم أن يقول بذلك حتى يوجب حليته ، لأنه لا معنى لذكره على ما حرمه ، فيكون لغوا . و ( فيه ) : أنه لا منافاة بين حرمة الأكل وصحة التذكية - كما في تذكية المغصوب - فلا منافاة بين الحرمة التكليفية وبين الصحة الوضعية الثابتة للتسمية التي هي شرط للتذكية ، فعليه لا وجه لجعله تأييدا للخبرين . ( الثالث ) - أخبار تعارض الميتة والصيد للمحرم المضطر ، سيما ما رجح منها الميتة على الصيد - منها : 1 - صحيح حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : ( سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل ؟ ) قال : « يأكل من الصيد ، أليس هو بالخيار أن يأكل من ماله ؟ قلت : بلى قال : « انما عليه الفداء فليأكل وليفده » . « 2 » . 2 - ما رواه محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، قال ( سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد ؟ . ) قال : « يأكل الصيد » . قلت : ( إن الله عز وجل قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد ؟ ) . قال « تأكل من مالك أحب إليك أو ميتة » . قلت ( من مالي ) قال : « هو مالك ؛ لأن عليك فداؤه » . قلت : ( فإن لم يكن عندي مال ؟ ) قال : « تقضيه إذا رجعت إلى مالك » . « 3 » ورواه الشيخ - رحمه اللَّه تعالى - بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا ما قبله .
هامش
« 1 » الوسائل - الباب - 14 - من أبواب : الذبائح حديث 2 . وفي باب 15 حديث 1 . « 2 » الوسائل ج 2 - الباب - 43 - من أبواب : كفارات الصيد وتوابعها ، الحديث 1 . « 3 » الوسائل ج 2 - الباب - 43 - من أبواب : كفارات الصيد وتوابعها ، الحديث 2 .