تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
شرح
إلى أكل الصيد والميتة ؟ . ) قال : « أيهما أحب إليك أن تأكل ؟ . » قلت : ( الميتة لأن الصيد محرم على المحرم ) فقال : « أيهما أحب إليك أن تأكل من مالك أو الميتة ؟ » . قلت : ( أكل مالي ) قال : « فكل الصيد وأفده » « 1 » . ورواه البرقي في المحاسن عن أبيه ؛ عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، نحوه ، وزاد قلت : [ فإن لم يكن عندي ؟ قال : « تقضيه إذا رجعت إلى مالك » ] « 2 » 9 - ما رواه صفار ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن إسحاق ، عن جعفر . عن أبيه - عليهما السّلام - ان عليا عليه السّلام كان يقول : « إذا اضطر المحرم إلى الصيد والى الميتة فليأكل الميتة التي أحل اللَّه له » « 3 » . 10 - ما رواه عبد الغفار الجازي ؛ قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام : ( عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها ، ووجد صيدا . ؟ ) فقال : « يأكل الميتة ويترك الصيد » « 4 » . 11 - ما روى مرسلا قال : « انه يأكل من الميتة لأنها أحلت له ولم يحل له الصيد » « 5 » . وأنت ترى دلالة جملة من هذه الأخبار على ترجيح الصيد على الميتة في مقام الاضطرار إلى أحدهما ، فتدل على المدعى - وهو كون ذبيحة المحرم ميتة وحرام على المحل والمحرم . ولكن التحقيق : أنه يستشهد بهذه الأخبار على خلاف المطلوب ، وذلك لأن ترجيح الصيد على الميتة في مقام الاضطرار المستفاد من بعض الأخبار المتقدمة ليس إلا لعدم كونه ميتة ، وإلا لكان : [ العكس - أو المساوي والخيار ] في اختيار أيهما شاء للإنسان المضطر ، بل في بعضها المرجع للصيد على الميتة التعليل : ( بأنه ماله )
هامش
« 1 » الوسائل : ج 2 - الباب - 43 من أبواب : كفارات الصيد وتوابعها الحديث 9 . « 2 » الوسائل : ج 2 - الباب - 33 من أبواب : كفارات الصيد وتوابعها الحديث 10 . « 3 » الوسائل : ج 2 - الباب - 43 من أبواب : كفارات الصيد وتوابعها الحديث 11 . « 4 » الوسائل : ج 2 - الباب - 43 من أبواب : كفارات الصيد وتوابعها الحديث 12 . « 5 » الوسائل : ج 2 - الباب - 43 من أبواب : كفارات الصيد وتوابعها الحديث 8 .