تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
شرح
2 - ما عن أبي أحمد - يعني ابن أبي عمير - عمن ذكره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له : ( المحرم يصيب الصيد فيفديه ، أيطعمه أو يطرحه ؟ ) قال « إذا يكون عليه فداء آخر » : فقلت : ( فما يصنع به ؟ ) قال « يدفنه » ورواه الصدوق مرسلا وكذا رواه في المقنع « 1 » 3 - ما عن محمد أبى الحكم قال : قلت لغلام لنا : ( هيئ لنا غداءنا ، فأخذ لنا أطيارا فذبحها وطبخها . فدخلت على أبى عبد اللَّه عليه السّلام ؟ ) قال : « ادفنهن وافد عن كل طير منهن » « 2 » . ورواه الكليني - طاب ثراه - عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى بن عبد السّلام مثله الا أنه قال : ( أطيارا من الحرم ) . 4 - حسنة معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام . « إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم ؛ وهو محرم ، فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد . وإذا أصاب في الحل فان الحلال يأكله ، وعليه الفداء » « 3 » . ولكن التحقيق : انه لا يمكن جعل هذه الأخبار تأييدا للخبرين المتقدمين - وهما خبرا : وهب وحسن بن موسى الخشاب . الدالين على أن ذبيحة المحرم ميتة حرام على المحل والمحرم ، وذلك لإمكان المناقشة والاشكال في جميعها . أما ( في الخبر الأول ، والثاني ) : فلإيمائهما على جواز الإطعام منه مع الالتزام بفداء آخر ، فان قوله عليه السّلام فيهما : « ( إذا كان عليه فداء آخر ) » . معناه أنه إذا طرحه أو إذا أطعمه يثبت عليه فداء آخر ، ففيه إيماء إلى جواز الإطعام به مع الالتزام بفداء آخر . وأما ( في الثالث ) فلأن الحسنة
هامش
« 1 » الوسائل : ج 2 - الباب - 55 ، من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ، الحديث 2 وقد ورد أيضا في الباب 10 من أبواب : تروك الإحرام الحديث 3 . « 2 » الوسائل : ج 2 - الباب - 55 ، من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ، الحديث 3 « 3 » الوسائل : ج 2 - الباب - 3 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 22 | الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي