شرح
إلى الذقن « 1 » 4 - صحيح زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ان المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها « 2 » إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على ذلك .
ثم إن تنقيح البحث يتوقف على الإشارة إلى أمر :
قال في الجواهر : « ان المستفاد من بعضها « أي النصوص » جوازه إلى النحر هو الموافق للستر بل مقتضى إطلاقها كالمتن وغيره جوازه اختيارا بدون غرض الستر ونحوه ، بل مقتضاهما جوازه مماسا للوجه خصوصا مع ملاحظة غلبة ذلك مع عدم إشارة في شيء منها إلى التحرز منه ، مع أنها في مقام البيان ، ولعله لذا كان خيرة الفاضل في المنتهى ذلك ، وتبعه غير واحد ممن تأخر عنه ، خلافا للمحكي عن المبسوط والجامع من عدم الجواز ؛ فلا بد ان تمنعه بيدها أو بخشبة من أن يباشر وجهها ، واختاره في القواعد ، بل في الدروس : انه المشهور ، بل عن الشيخ وجوب الدم مع تعمد المباشرة ، وظاهره ذلك حتى إذا زال أو إزالته بسرعة خلافا لبعض العامة فلا شيء ، بل في الدروس وعن غيرها حكايته عن الشيخ أيضا ، وان كنا لم نتحققه كما أنا [ أنه خ ل ] لم نتحقق الشهرة المزبورة ، وعلى كل حال فلم نجد له دليلا على شيء من ذلك سوى دعوى الجمع بين صحاح السدال والنصوص المانعة من التغطية بحمل الأولى على غير المصيبة للبشرة بخلاف الثانية ، بل لعل المرتفعة ليست من التغطية . و ( فيه ) : مع أن الدليل خال عن ذكر التغطية وانما فيه الإحرام بالوجه والأمر بالإسفار عن الوجه : ان السدل بمعنييه تغطية عرفا وانها غير سافرة الوجه معه إلا ما خرج عنها إلى حد حد التظليل ونحوه ، على أن الجمع بإخراج السدل بقسميه عن ذلك كما كاد يكون صريح النصوص المزبورة والفتوى أولى من وجوه
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 48 من أبواب تروك الإحرام الحديث 6
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 48 من أبواب تروك الإحرام الحديث 7