ولو أسدلت قناعها على رأسها إلى طرف أنفها جاز ( 1 )
شرح
وذلك بناء على القول بعدم لزوم تسفير تمام وجهها ويأتي ذلك في الفرع الآتي - ان شاء اللَّه تعالى .
( 1 ) هذا هو المعروف بين الفقهاء - قدس اللَّه تعالى أسرارهم - بل قال في الجواهر : ( بلا خلاف أجده كما عن المنتهى الاعتراف به بل في المدارك نسبته إلى إجماع الأصحاب وغيرهم نحو ما عن التذكرة من أنه جائز عند علمائنا أجمع وهو قول عامة أهل العلم ، بل قد يجب بناء على وجوب ستر الوجه عليها من الأجانب وانحصر فيه ، بل في كشف اللثام بعد أن أوجبه للستر قال : ( أما جواز الإسدال ، بل وجوبه بين فمع الإجماع ، لأنها عورة يلزمها التستر من الرجال الأجانب . إلخ ) .
ويدل عليه مضافا إلى الاتفاق المزبور جملة - من النصوص الواردة عنهم عليهم السّلام - منها :
1 - ما رواه محمد بن عبد الجبار « عن صفوان » عن الحلبي عن عيص بن القاسم قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « في حديث » : كره [ 1 ] النقاب يعني للمرأة المحرمة وقال : تسدل الثوب على وجهها قلت : حد ذلك إلى أين ؟ . قال : إلى طرف الأنف قدر ما تبصر « 1 » .
2 - صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال : تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة « 2 » .
3 - صحيح حريز قال قال : أبو عبد اللَّه عليه السّلام المحرم تسدل الثوب على وجهها
هامش
[ 1 ] لا يخفى ان المراد من الكراهة في هذا الحديث هو الحرمة بقرينة ما دل من الروايات على حرمة النقاب على المرأة ولولا هذه القرنية كانت ظاهر في مجرد الحزازة فلا دلالة لها على خصوص الكراهة المصطلحة حتى ينافيها ما دل على حرمة النقاب على المحرمة .
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 48 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 48 من أبواب تروك الإحرام الحديث 8