تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
شرح
فرق بين الرأس وغيره من الأعضاء ، لما سمعته في خبر عمر بن يزيد الشامل له ولغيره ، ضرورة : صدق الأذى على الجميع الموجب لجواز إزالة الشعر الموجب للكفارة ، وأما أخصية المورد في بعض الأخبار الدالة على جواز الحلق مع الضرورة للاختصاص فيه بما إذا كان التضرر بالقمل أو الصداع ، فلا يوجب تقييد المطلق ، لعدم التعارض بينهما على ما حقق في محله . 5 - انه لو قطع يده وعليها شعر فهل يصح أن يقال إنه قطع الشعر كي يحكم بثبوت الكفارة فيه كما يقال في مسألة الدية ان قاطع الكف قاطع للأصابع أو لا ؟ قال في المدارك : ( فقد قطع العلامة وغيره بأنه لا يضمن الشعر ، لأنه تابع لليد فلا ينفرد بالضمان واليد لا يضمن فديتها فكذلك التابع ولا بأس به ) وفي الجواهر : ( ولو قطع عضوا مثلا كان عليه شعر أو ظفر لم يتعلق بزوالهما شيء كما في التذكرة والمنتهى لخروجه عن مفهوم إزالتهما عرفا فضلا عن القص والقلم والحلق والنتف وما ثبت في القصاص من صدق قطع الإصبع بقطع الكف أو بعضه فلدليله ؛ فما في الدروس من التردد فيه لقوله : « لو قلع جلدة عليها شعر قليل لا يضمن ، في غير محله ) . 6 - انه لا ينبغي الإشكال في أنه كما يحرم على المحرم أخذ شعر نفسه كذلك يحرم عليه أخذ شعر محل كما أفاده صاحب المدارك والجواهر وغيرهما من الفقهاء - قدس اللَّه تعالى أسرارهم - لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا يأخذ المحرم من شعر الحلال « 1 » . وظاهر النهى هو الحرمة ، كما هو واضح ، ومن هنا ظهر ضعف ما ذهب اليه الشيخ - رحمه اللَّه تعالى - في الخلاف من القول بجوازه للأصل لأنه لا مجال له لكونه مقطوعا بالدليل ، فتدبر . هذا بالنسبة إلى الحكم
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 63 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 215 | الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي