تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
شرح
هل يحك المحرم رأسه ؟ . قال : « يحك ما لم يتعمد قتل دابة » « 1 » وما في صحيح معاوية ابن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال في حديث . ( اتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة . إلخ « 2 » . بناء على عدم انصراف الدواب عن الحيوانات المتكونة عن البدن ، كما هو كذلك بشهادة إطلاق الدابة عليها في حديث زرارة المتقدم آنفا لقوله عليه السّلام فيه : ( يحك ما لم يتعمد قتل دابة ) وفي الجواهر : ( مؤيدا ذلك كله بمنافاته لعدم الترفة المراد من المحرم الذي هو أشعث أغبر ، بل لعل ما عن النهاية والسرائر : « من أنه لا يجوز قتل شيء من الدواب » يشملها أيضا . وكذا ما عن الكافي : « ان مما يجتنبه المحرم قتل شيء من الحيوان عدا الحية والعقرب والفارة والغراب ما لم يخف شيء منه » . بل عن المبسوط : « لا يجوز له قتل شيء من القمل والبراغيث وما أشبههما » . ويمكن الاستدلال على ذلك أيضا بما دل على حرمة نزعها والقاءها من الجسد كرواية حسين بن أبي العلاء قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا وان فعل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قال : كم ؟ قال : « كفا من طعام » « 3 » وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قال : المحرم يلقى عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده . إلخ « 4 » . ونحوهما غيرهما من الأخبار المأثورة عنهم - عليهم السّلام . ولكن يمكن المناقشة فيها بان مقتضى هذه النصوص هو حرمة نزع القملة
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 78 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 81 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2 « 3 » الوسائل ج 2 الباب 78 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3 وأورد أيضا في باب 15 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 3 . « 4 » الوسائل ج 2 الباب 78 من أبواب تروك الإحرام الحديث 5