تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
[ وقتل هوام الجسد ] وقتل هوام الجسد حتى القمل ( 1 )
شرح
عند الضرورة الرافعة للحرمة . وأما في الثالث وهو أنه ربما وجب عقلا وشرعا : ففيه أيضا يأتي جميع ما ذكر آنفا في الثاني كما هو واضح فيما ذكرنا ظهر ما ذهب اليه بعض الفقهاء من اعتبار الكذب في تحقق الجدال المحرم على المحرم . ( الثامنة ) - أنه إذا اضطر إلى إثبات حق أو دفع باطل وتوقف ذلك على الجدال والحلف بحيث لو لم يثبت ذلك الحق أو لم يدفع ذلك الباطل لوقع في الضرر فلا بأس حينئذ بالجدال ، لعموم أدلة الاضطرار ، ولكن في سقوط الكفارة إشكال ، لما عرفته آنفا في الجهة السابعة من عدم الملازمة بين الحكم التكليفي والوضعي بعد قوة احتمال سببية التروك الواجبة على المحرم لوجوب الكفارة . وأما القول بارتفاع حرمة الجدال المحرم على المحرم في صورة ما إذا توقف إثبات حق أو دفع باطل عليه مطلقا حتى مع عدم الضرورة فمحل تأمل إذ لم يثبت رافعية ذلك للحرمة فعليه يشكل إطلاق كلام ما حكى عن الدروس من قوله : ( ولو اضطر إلى اليمين لإثبات حق أو نفي باطل فالأقرب جوازه على ما حكاه صاحب الجواهر - قدس سره - ، إذ المتيقن منه هو صورة الضرورة فتدبر . ( 1 ) من المحرمات على المحرم كما أفاده المصنف - قدس سره - قتل ما يتكون من جسده من الهوام والدواب كالقمل ونحوه على المشهور بين الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم - ويدل عليه ما رواه أبان عن أبي الجارود ، قال : سأل رجل أبا جعفر عليه السّلام عن رجل قتل قملة وهو محرم ؟ . قال : « بئس ما صنع » . قال : فما فداؤها ؟ . قال : « لا فداء لها « 1 » وحديث زرارة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 78 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1 وأورد أيضا في باب 15 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 8