تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
شرح
يصيب الصيد بجهالة ؟ ؟ ) قال : « عليه كفارة » قلت : ( فإن أصابه خطأ ؟ ) قال : « وأي شيء الخطاء عندك » ؟ قال : ترمى هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى فقال : « نعم هذا الخطاء ؛ وعليه الكفارة » ؛ قلت : ( فإن أخذ طائرا متعمدا فذبحه وهو محرم ؟ ) قال « عليه الكفارة » قلت : جعلت فداك ألست قلت : ان الخطاء والجهالة والعمد : ليسوا بسواء فبأي شيء ينفصل ( يفضل - خ ل ) المتعمد : الجاهل ، والخاطي ؟ ! قال : « انه اثم ولعب بدينه » « 1 » . 9 - صحيح معاوية بن عمار » عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « ما وطئته أو وطئته بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه » وقال : « اعلم أنه ليس فداء شيء أتيته وأنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك إلا الصيد ، فان عليك الفداء بجهالة كان أو عمد » « 2 » إلى غير ذلك من الأخبار الواردة عنهم - عليهم السلام - في المقام الدالة على المطلوب ، فيحرم على المحرم صيد البر أكلا واصطيادا ، ودلالة ، وإشارة من دون فرق في هذا الحكم بين كون الدلالة والإشارة جليتين وخفيفتين ، ولو بإطالة النظر اليه بقصد الدلالة عليه ، أو الضحك مشيرا به اليه ، أو بإتيان فعل ليتفطن له غيره فيقتله ؛ إلى غير ذلك من أنحاء الدلالات والإشارات الخفية . ثم أن تنقيح البحث في هذه المسألة يتوقف على الإشارة إلى جهات : ( إحداها ) : أن حرمة الدلالة والإشارة المزبورتين ليست من باب المسبب التوحيدي . ضرورة : أن ضابطه - وهو : عدم توسط فعل فاعل مختار بين الفعل والنتيجة ؛ كإرسال الماء إلى دار لهدمها ؛ وإرسال كلب إلى حيوان لصيده
هامش
« 1 » الوسائل : ج 2 - الباب - 31 - من أبواب : كفارات الصيد وتوابعها الحديث 2 . « 2 » الوسائل : ج 2 - الباب - 31 - من أبواب : كفارات الصيد وتوابعها الحديث 4 .