تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
شرح
على محل ؟ ! « 1 » . بناء على أن هذا الاستفهام إنكاري - كما افاده الشيخ والصدوق - قدس سرهما - بمعنى أنه : إنكار وتنبيه على أنه لا يجوز . 4 - صحيح معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « لا تأكل من الصيد وأنت حرام ؛ وان كان أصابه محل » « 2 » وفي آخر عنه : « وان صاده حلال » . 5 - صحيح منصور بن حازم ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : ( رجل أصاب من صيد أصابه محرم وهو حلال ؟ ) . قال : « فليأكل منه الحلال ؛ وليس عليه شيء إنما الفداء على المحرم » « 3 » . 6 - ما في الصحيح عنه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « المحرم لا يدل على الصيد ؛ فان دل عليه فقتل فعليه الفداء » ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير الا أنه ترك لفظ : [ فقتل ] في موضع وذكره في آخر . ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب « 4 » . 7 - صحيح معاوية بن عمار ؛ عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « لا تأكل من الصيد وأنت حرام ، وان كان أصابه محل ؛ وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد ، فان عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد » « 5 » . 8 - صحيح أبى نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : ( سألته عن المحرم
هامش
« 1 » الوسائل : 2 - الباب - 1 من أبواب : تروك الإحرام ، الحديث 8 « 2 » الوسائل : ج 2 - الباب - 2 من أبواب : تروك الإحرام ، الحديث 3 . « 3 » الوسائل : ج 2 - الباب - 3 من أبواب تروك الإحرام : الحديث 1 . « 4 » الوسائل : 2 - الباب - 1 من أبواب : تروك الإحرام ، الحديث 8 وروى أيضا في الباب 17 من أبواب : كفارات الصيد وتوابعها ، الحديث 2 « 5 » الوسائل ج 2 - الباب - 21 - من أبواب : كفارات الصيد وتوابعها ، الحديث 1
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 10 | الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي