تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
[ والطيب ] والطيب على العموم ( 1 )
شرح
1 - انه لا خلاف ولا إشكال في جواز مفارقة النساء بالطلاق ويدل عليه مضافا إلى الأصل ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : المحرم يطلق ولا يتزوج « 1 » وما رواه حماد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن المحرم يطلق ؟ . قال : نعم « 2 » . 2 - لا خلاف أيضا في جواز مفارقة النساء بالفسخ ؛ وذلك لعدم تناول العموم المذكورة في صدر المبحث له ؛ لان متعلق النهى هو التزويج في حال الإحرام وأما الفسخ فليس منه ؛ كما هو واضح . ( 1 ) حرمة الطيب على المحرم مما لا ينبغي الإشكال فيه في الجملة وهو المعروف بين الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم - قال في الجواهر عند شرح قول المصنف ( إجماعا في الجملة بين المسلمين فضلا عن المؤمنين ، بل النصوص متواترة فيه ، بل في المتن وغيره هو على العموم . وفاقا للمقنعة وجمل العلم والعمل والمراسم والسرائر والمبسوط والكافي وغيرها على ما حكى عن بعضها كما حكى عن الحسن . إلى أن قال : بل في الذخيرة نسبته إلى أكثر المتأخرين ، بل في ( مى ) إلى الأكثر ، بل في الرياض نسبته إلى الشهرة العظيمة . إلخ ) . وفي المدارك : ( وهو في الجملة موضوع وفاق . إلخ ) . ويمكن أن يستدل على ذلك بجملة النصوص المروية عنهم - عليهم السّلام - في هذا المقام منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : ( لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك ؛ واتق الطيب في طعامك ، وأمسك على أنفك من الرائحة الطيبة ، ولا تمسك عليه من الرائحة المنتنة ؛ فإنه
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 17 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1 . « 2 » الوسائل ج 2 الباب 17 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2 .