تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
شرح
قال نعم « 1 » ورواه الكليني - رحمه اللَّه تعالى - عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد ورواه الصدوق - قدس سره - بإسناده عن سعد بن سعد إلا أنه قال : ( ويبيع ) . « ( إيقاظ ) » وهو أنه مقتضى إطلاق صحيح المتقدم وكذا كلام الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم - عدم الفرق في الحكم بجواز شراء الإماء بين أن يقصد بذلك الخدمة أو التسري وان حرم عليه المباشرة لهن حال الإحرام ، بل مقتضى إطلاقه كما ترى صحة الشراء وان قصد المباشرة حاله حين الإحرام وان أثم بالقصد المزبور لكنه لا يقتضي فساد العقد الذي تحقق جامعا للشرائط وان احتمله في التذكرة على ما نقل في الجواهر لحرمة الغرض الذي وقع العقد له كمن اشترى العنب لاتخاذه خمرا لكن فيه كما أفاده صاحب الجوهر على فرض تسليم ذلك انما يتم في ما إذا اشترط ذلك في متن العقد لا في الفرض الذي لم يكن الشراء فيه منهيا عنه بخصوصه ولا علة في المحرم اعني المباشرة ؛ فلا يكون تحريمها مستلزما لتحريمه ، كما هو واضح . وقال الشهيد الثاني : - رحمه اللَّه تعالى في المسالك على ما نقل في الحدائق انه لو قصد المباشرة عند عقد الشراء في حال الإحرام حرم ؛ وهل يبطل الشراء فيه وجه منشأه النهي عنه ، والأقوى العدم ، لأنه عقد لا عبادة . وقال في المدارك بعد نقل ذلك عنه : ( قلت لا ريب في عدم البطلان ؛ بل الظاهر عدم تحريم الشراء أيضا ، لأنه ليس منهيا عنه بخصوصه ، ولا علة في المحرم . إلخ ) واستجوده صاحب الحدائق أيضا ثم أنه ينبغي هنا التنبيه على أمرين :
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب - 16 - من أبواب تروك الإحرام الحديث 1 .