( الثاني ) - السيرة المستمرة وفعل المعصومين « عليهم السلام » و ( فيه ) ؟ ان ذلك لا يدل على الوجوب فلعله كان ذلك فعلهم « عليهم السلام » من باب الاستحباب .
( الثالث ) الأخبار الواردة في المقام - منها :
1 - صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام « إن شاء اللَّه تعالى » فانتف إبطيك وقلم أظفارك ، وأطل عانتك ، وخذ من شاربك . ولا يضر با ذلك بدأت ثم استك ، واغتسل ، والبس ثوبيك « 1 » 2 - ما رواه معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد اللَّه « عليه السلام » عن التهيؤ للإحرام ؟ فقال : أطل عانتك ، فإنه طهور ، وتجهز بكل ما تريد ، وان شئت استمتعت بقميصك حتى تأتى مسجد الشجرة ، فتفيض عليك من الماء ، وتلبس ثوبيك « ان شاء اللَّه تعالى « 2 » 3 - ما رواه زيد الشحام عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : سأل عن امرأة حاضت وهي تريد الإحرام فتطمث ؟ قال : تغتسل وتحتشي بكرسف وتلبس ثياب الإحرام وتحرم فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخرى حتى تطهر « 3 » إلى غير ذلك من الأخبار الواردة عنهم « عليهم السلام » ولكن يمكن المناقشة فيها : بأن بعضها ضعيف سندا وبعضها الآخر ذكر لبس الثوبين في عداد المستحبات . اللهم الا ان يقال : انه إذا أمر بأشياء عديدة فظاهر الإطلاق كونه بداعي الجد في الجميع ، غاية الأمر انه إذا قامت قرينة على الاستحباب بالنسبة إلى الجميع فترفع اليد عن الظاهر ويحكم باستحبابها ، واما إذا قامت
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 - الباب - 6 - من أبواب الإحرام : حديث 4
« 2 » الوسائل ج 2 - الباب - 7 من أبواب الإحرام حديث : 3
« 3 » الوسائل ج 2 - الباب - 48 من أبواب الإحرام حديث : 3