تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
السلام » أنه قال : الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس « 1 » . 2 - صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : قطع رسول اللَّه « صلى اللَّه عليه وآله » التلبية حين زاغت الشمس يوم عرفة وكان علي بن الحسين « عليه السلام » يقطع التلبية إذا زاغت الشمس يوم عرفة قال أبو عبد اللَّه « عليه السلام » : فإذا قطعت التلبية فعليك بالتهليل والتحميد والتمجيد والثناء على اللَّه عز وجل « 2 » 3 - صحيحة الآخر عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال الشمس « 3 » . إلى غير من الأخبار الواردة عنهم « عليهم السلام » وقد عقد في الوسائل بابا لهذا الحكم وقد ذكرت فيه روايات كثيرة قوله قده : ( وظاهرهم ان القطع في الموارد المذكورة على سبيل الوجوب . إلخ لا ينبغي الكلام فيه قوله قده : ( إذا شك بعد الإتيان بالتلبية انه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحة ) لا ينبغي الإشكال في ذلك للقاعدة قوله قده : إذا أتى بالنية ولبس الثوبين وشك في أنه أتى بالتلبية أيضا حتى يجب عليه ترك محرمات الإحرام أو لا يبنى على عدم الإتيان بها فيجوز له فعلها ولا كفارة عليه ) هذا أيضا مما لا ينبغي الإشكال فيه للأصل فلا مانع له من فعلها لما عرفت في صدر المبحث من دلالة الاخبار على أن موضوع الجواز هو عدم التلبية قوله قده : ( إذا أتى بموجب الكفارة وشك في أنه كان بعد التلبية حتى تجب عليه أو قبلها فإن كان مجهولي التاريخ أو كان تاريخ التلبية مجهولا لم تجب عليه الكفارة وان كان تاريخ إتيان الموجب مجهولا فيحتمل أن يقال بوجوبها لأصالة التأخر لكن الأقوى عدمه لأن الأصل لا يثبت كونه بعد التلبية ) لا ينبغي الإشكال أيضا في ذلك أما في ما أفاده بقوله : ( إذا كان مجهولي التاريخ . إلخ ) فلأصالة البراءة عنها بعد القول بعدم جريان الأصل في مجهولي التاريخ أو للتعارض بين الأصلين وأما ما أفاده بقوله ( أو كان تاريخ التلبية . إلخ ) فهو أيضا لأجل الأصل العملي وهو أصالة عدم التلبية إلى
هامش
« 1 » الوسائل : ج 2 - الباب - 44 - من أبواب الإحرام : حديث 1 « 2 » الوسائل : ج 2 - الباب - 44 - من أبواب الإحرام : حديث 2 « 3 » الوسائل : ج 2 - الباب - 44 - من أبواب الإحرام : حديث 5