عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » في رجل أحرم وعليه قميصه ؟ فقال : ينزعه ولا يشقه ، وان كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه « 1 » وخبر عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » في حديث ان رجلا عجميا دخل المسجد يلبى وعليه قميصه ؟ فقال لأبي عبد اللَّه « عليه السلام » : انى كنت رجلا أعمل بيدي واجتمعت لي نفقة فحيث أحج لم أسأل أحدا عن شيء وأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي وانزعه من قبل رجلي وان حجى فاسد وان على بدنة ؟ فقال له : متى لبست قميصك أبعد ما لبيت أم قبل ؟ قال : قبل ان ألبي قال فأخرجه من رأسك ، فإنه ليس عليك بدنة وليس عليك الحج من قابل أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه ، طف بالبيت سبعا ، وصل ركعتين عند مقام إبراهيم « عليه السلام » واسع بين الصفاء والمروة ، وقصر من شعرك فإذا كان يوم التروية فاغتسل ، وأهل بالحج واصنع كما يصنع الناس « 2 » وخبر خالد بن محمد الأصم قال : دخل رجل المسجد الحرام وهو محرم فدخل في الطواف وعليه قميص وكساء فاقبل الناس عليه يشقون قميصه وكان صلبا فرآه أبو عبد اللَّه « عليه السلام » وهم يعالجون قميصه يشقونه فقال له : كيف صنعت فقال : أحرمت هكذا في قميصي وكسائي ؟ فقال : انزعه من رأسك ليس ينزع هذا من رجليه انما جهل فأتاه غير ذلك فسأله فقال : ما تقول في رجل أحرم في قميصه ؟ قال : ينزع من رأسه « 3 » وظاهر الخبر الأخير اختصاص النزع من الرأس بالجاهل ، لكنه ضعيف سندا فالصحيح شمول الحكم للعالم العامد كما أن الظاهر عدم بطلان إحرامه فيه لعدم كون الإحرام عبارة عن توطين النفس على ترك المحرمات وعدم دخالة ذلك في الإحرام ثم التفصيل بين ما إذا كان لابسا للقميص قبل الإحرام أو بعده بنزعه من فوق في الأول وإخراجه من تحت قدميه في الثاني تعبد صرف وليس على طبق القاعدة من حيث كون عدم نزعه في الثاني من باب التحرز عن التضليل والتغطية ، فإنه ( أولا ) لو كان الوجه في ذلك هو التحرز عن
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 - الباب - 45 من أبواب تروك الإحرام : حديث 2
« 2 » الوسائل ج 2 - الباب - 45 من أبواب تروك الإحرام : حديث 3
« 3 » الوسائل ج 2 - الباب - 45 من أبواب تروك الإحرام : حديث 4