تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
على أنه يقطع التلبية عند مشاهدة الكعبة المعظمة وبعضها عند الدخول في الحرم اما ( ما دل على الأول ) : فهو صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال في حديث : ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة « 1 » . وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » : من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد « 2 » . واما ( ما دل على الثاني ) : فهو ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » في حديث قال وان كنت معتمرا فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم « 3 » وصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » من دخل مكة مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الإبل أخفافها في الحرم « 4 » وحسن مرازم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم « 5 » الا انه يمكن الجمع بينهما بحمل ما دل على الأول على ما إذا خرج من مكة لإحرامها وحمل ما دل على الثاني على ما إذا جاء من خارج الحرم ومن هنا يمكن المناقشة في كلام الصدوق حيث ذهب إلى التخيير الذي من شرطه التنافي ولكن يعارضها الأخبار الدالة على لزوم قطع التلبية عند النظر إلى بيوت مكة وهي : صحيح 1 - أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يعتمر عمرة المحرم من اين يقطع التلبية ؟ قال : كان أبو الحسن « عليه السلام » يقول : يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة « 6 » 2 - موثق يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد اللَّه « عليه السلام » عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من اين يقطع التلبية ؟ قال « عليه السلام » : إذا رأيت بيوت مكة ذي طوى فاقطع التلبية « 7 » ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب مثله الا انه ترك قوله : ( من اين يقطع التلبية ) . 3 - خبر الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد اللَّه
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 - الباب 45 - من أبواب الإحرام : حديث 8 « 2 » الوسائل ج 2 - الباب 45 - من أبواب الإحرام : حديث 4 « 3 » الوسائل ج 2 - الباب 45 - من أبواب الإحرام : حديث 1 « 4 » الوسائل ج 2 - الباب 45 - من أبواب الإحرام : حديث 2 « 5 » الوسائل ج 2 - الباب 45 - من أبواب الإحرام : حديث 6 « 6 » الوسائل ج 2 - الباب 45 - من أبواب الإحرام : حديث 12 « 7 » الوسائل ج 2 - الباب 45 - من أبواب الإحرام : حديث 3
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 409 | الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي