آخر . و ( ثالثة ) : في الإحرام من مكة .
أما ( الأول ) : - وهو الإحرام من مسجد الشجرة - فلا ينبغي الإشكال في استحباب تأخير التلبية إلى البيداء فيه ، وذلك لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : إذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد فقم وامشى هنيعة فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب الحديث « 1 » وصحيح معاوية بن وهب قال :
سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن التهيؤ للإحرام ؟ فقال : في مسجد الشجرة فقد صلى فيه رسول اللَّه « صلى اللَّه عليه وآله وسلم » وقد ترى أناس يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل فتحرمون كما أنتم في محاملكم تقول : لبيك اللهم لبيك « 2 » وفي صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتى البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش « 3 » وصحيح معاوية بن عمار أو حسنه عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة واخرج بغير تلبية حتى تصعد أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلب « 4 » وصحيح أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا « عليه السلام » كيف أصنع إذا أردت الإحرام ؟ قال : اعقد الإحرام في دبر الفريضة حتى إذا استوت بك البيداء فلب ، قلت : أرأيت إذا كنت محرما من طريق العراقي ؟ قال لب إذا استوى بك بعيرك « 5 » وصحيح ابن أبي عمير عن حفص بن البختري وعبد الرحمن بن الحجاج وحماد بن عثمان عن الحلبي جميعا عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم ، ثم قم فامش
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 - الباب 34 - من أبواب الإحرام : حديث 2 .
« 2 » الوسائل ج 2 - الباب 34 - من أبواب الإحرام : حديث 3 .
« 3 » الوسائل ج 2 - الباب 34 - من أبواب الإحرام : حديث 4 .
« 4 » الوسائل ج 2 - الباب 34 - من أبواب الإحرام : حديث 6 .
« 5 » الوسائل ج 2 - الباب 34 - من أبواب الإحرام : حديث 7 .