تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
الأصحاب « رضوان اللَّه تعالى عليهم » على عدم الوجوب قرينة على رفع اليد عن ظهورها في الوجوب ، وأما الاستحباب فلا محيص عن الالتزام به ، لعدم الموجب لرفع اليد عنه ثم إن ما أفاده المصنف بقوله : ( دون النساء ) هو الصواب ولا ينبغي الإشكال فيه ويدل عليه ما رواه فضالة بن أيوب عمن حدثه عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : ان اللَّه وضع عن النساء الجهر بالتلبية والسعي بين الصفاء والمروة ودخول الكعبة والاستلام « 1 » والمراد بالسعي هنا الهرولة ، لما يأتي وما رواه أبي سعيد المكاري عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : ان اللَّه عز وجل وضع عن النساء أربعا : الإجهار بالتلبية - والسعي بين الصفاء والمروة - يعني الهرولة ودخول الكعبة - واستلام الحجر الأسود - « 2 » وما رواه أنس بن محمد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد عن آبائه في وصية النبي صلى اللَّه عليه وآله لعلي « عليه السلام » قال يا علي ليس على النساء جمعة . إلى أن قال ولا تجهر بالتلبية « 3 » وما رواه أبي بصير عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : ليس على النساء جهر بالتلبية « 4 » . [ مسألة 20 ذكر جماعة أن الأفضل لمن حج على طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء ] قوله قده : ( ذكر جماعة أن الأفضل لمن حج على طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء مطلقا كما قاله بعضهم أو في خصوص الراكب كما قيل . ولمن حج على طريق آخر تأخيرها إلى أن يمشى قليلا . ولمن حج من مكة تأخيرها إلى الرقطاء كما قيل أو إلى أن يشرف على الأبطح لكن الظاهر بعد عدم الإشكال في عدم وجوب مقارنتها للنية ولبس الثوبين استحباب التعجيل بها مطلقا وكون أفضلية التأخير بالنسبة إلى الجهر بها فالأفضل أن يأتي بها حين النية ولبس الثوبين سرا ويؤخر الجهر بها إلى المواضع المذكورة ) ( 1 ) يقع الكلام ( تارة ) : في الإحرام من مسجد الشجرة . و ( أخرى ) : في الإحرام من طريق
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 38 من أبواب الإحرام حديث : 1 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 38 من أبواب الإحرام حديث : 2 « 3 » الوسائل ج 2 الباب 38 من أبواب الإحرام حديث : 3 « 4 » الوسائل ج 2 الباب 38 من أبواب الإحرام حديث : 4