تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
( فلب ) وان كان بداعي الجد الا انه يرفع اليد عن ظاهره بواسطة ان أكثر المذكورات فيه آداب ومستحبات لإمكان القول بان وحدة السياق يوجب وهن الظهور فيحمل على الندب فتدبر . قوله قده : ( ثم إن الاشعار عبارة عن شق السنام الأيمن بأن يقوم الرجل من الجانب الأيسر من الهدى ويشق سنامه من الجانب الأيمن ويلطخ صفحته بدمه ) ( 1 ) ما أفاده قده بقوله : ( ان الاشعار عبارة . إلخ ) هو الصواب لما في خبر الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد اللَّه « عليه السلام » عن البدن كيف تشعر ؟ قال : تشعر وهي باركة ويشق سنامها الأيمن وتنحر وهي قائمة من قبل الأيمن « 1 » ولما في خبر يونس بن يعقوب المتقدم . ( فأشعرها من الجانب الأيمن من سنامها ) ولما رواه أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه وزرارة قالا : سألنا أبا عبد اللَّه « عليه السلام » عن البدن كيف تشعر ومتى يحرم صاحبها ومن أي جانب تشعر معقولة ( تنحر ) أو باركة ؟ فقال : تشعر معقولة وتشعر من الجانب الأيمن « 2 » وما في صحيح معاوية بن عمار المتقدم : ( قال : البدن تشعر في الجانب الأيمن ) ويقوم الرجل في الجانب الأيسر وأما ما أفاده بقوله ( ويلطخ صفحته بدمه ) فهو المعروف بين الأصحاب « رضوان اللَّه تعالى عليهم » الا ان الأخبار الواردة عنهم « عليهم السلام » في المقام لا دلالة فيها على ذلك ولكن مع ذلك لا بد من التوقف في نفى الخبر لأنه من البعيد ذهاب الأصحاب « رضوان اللَّه تعالى عليهم » إلى الحكم به بدون مدرك قوله قده : ( والتقليد ان يعلق في رقبة الهدي نعلا خلقا قد صلى فيه ) ( 2 ) لما تقدم في صحيح معاوية بن عمار قال فيه : ( ثم يقلدها بنعل قد صلى فيها ) وفي محكي التذكرة : ( والتقليد ان يجعل في رقبة الهدي نعلا قد صلى فيه أو يجعل في رقبة الهدي خيطا أو سيرا أو ما أشبههما ليعلم انه صدقة ) . يمكن ان يكون نظره في ذلك إلى صحيح زرارة عن أبي جعفر
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 - الباب 12 - من أبواب أقسام الحج : حديث 14 « 2 » الوسائل ج 2 - الباب 12 - من أبواب أقسام الحج : حديث 6