تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
الجواهر لا ينبغي الإشكال في ذلك ويدل عليه صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال « عليه السلام » : يوجب الإحرام ثلاثة أشياء : [ التلبية - والاشعار - والتقليد ] فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم « 1 » وصحيحة الآخر عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) تقلدها نعلا خلقا قد صليت فيه والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية « 2 » ونحوهما غيرهما من الأخبار الواردة عنهم ( عليهم السلام ) وبما ذكرنا ظهر ضعف ما نقل عن السيد وابن إدريس من عدم انعقاد الإحرام مطلقا الا بالتلبية ، لأن انعقاد الإحرام بالتلبية مجمع عليه ولا دليل على انعقاده بهما ، وذلك لدلالة الأخبار المتقدمة المعمول بها عند الأصحاب « رضوان اللَّه تعالى عليهم » عليه ولكن ما أفاده بناء على مبناه صحيح ، وأيضا ظهر ضعف ما نقل عن الشيخ وابني حمزة والبراج من اشتراط الانعقاد بغيرها بالعجز عنها ، جمعا بين النصوص وذلك لعدم التعارض بينها - كما هو واضح . قوله قده : ( والاشعار مختص بالبدن والتقليد مشترك بينها وبين غيرها من أنواع الهدي ) ( 1 ) هذا هو المعروف بين الأصحاب « رضوان اللَّه تعالى عليهم » ، بل قيل : انه صرح به غير واحد مرسلا له إرسال المسلمات قال في الحدائق : ( قد ذكر الأصحاب « رضوان اللَّه تعالى عليهم » ان الإشعار مختص بالإبل ، والتقليد مشترك بينها وبين البقر والغنم ، وعلل بضعف البقر والغنم عن الإشعار . إلخ ) قال في محكي القواعد : ( ويتخير القارن في عقد إحرامه بها أو بالإشعار المختص بالبدن أو التقليد المشترك بينها ) ولكن ظاهرا لم يقم دليل خاص على هذا التفصيل وهو اختصاص الاشعار بالبدن ، واشتراك التقليد بين البدن والإبل والغنم الا ان غالب الأخبار الواردة في المقام في كيفية الاشعار مشتملة على البدن بل تمامها ومن أراد الوقوف على ذلك فليراجع الوسائل المجلد الثاني الباب الثاني عشر من أبواب أقسام الحج وسيذكر بعضها في الفروع الآتية ان شاء اللَّه تعالى )
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 - الباب - 12 من أبواب أقسام الحج : حديث 20 « 2 » الوسائل ج 2 - الباب - 12 من أبواب أقسام الحج : حديث 11
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 394 | الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي