قوله قده : ( والأولى في البدن الجمع بين الاشعار والتقليد )
( 1 ) في خبر السكوني عن أبي جعفر « عليه السلام » أنه سأل ما بال البدنة تقلد بالنعل وتشعر ؟ قال : أما النعل فتعرف أنها بدنة ويعرفها صاحبها بنعله ، وأما الاشعار فإنه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها فلا يستطيع الشيطان ان يمسها « 1 » ورواه الصدوق في العلل عن أبيه عن سعد عن إبراهيم بن هاشم . وفي ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : البدن تشعر في الجانب الأيمن ويقوم الرجل في الجانب الأيسر ، ثم يقلدها بنعل خلق قد صلى فيها « 2 » وفي ما رواه صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال : البدنة يشعرها من جانبها الأيمن ثم يقلدها بنعل قد صلى فيها « 3 » ونحوها غيرها من الأخبار الواردة ( عنهم عليهم السلام ) .
قوله قده : ( فينعقد إحرام حج القران بأحد هذه الثلاثة ولكن الأحوط مع اختيار الاشعار والتقليد ضم التلبية أيضا )
( 2 ) لانفاق جميع الأصحاب « رضوان اللَّه تعالى عليهم » على الاجزاء حينئذ ، فلا بأس به من جهة الخروج عن شبهة الخلاف
قوله قده : ( نعم الظاهر وجوب التلبية على القارن وان لم يتوقف انعقاد إحرامه عليها فهي واجبة عليه في نفسها )
( 3 ) يمكن ان يستدل على الوجوب بما رواه يونس بن يعقوب قلت : لأبي عبد اللَّه « عليه السلام » : انى قد اشتريت بدنة فكيف أصنع بها ؟
فقال : انطلق حتى تأتى مسجد الشجرة ، فأفض عليك من الماء والبس ثوبيك ، ثم أنخها مستقبل القبلة ، ثم ادخل المسجد فصل ، ثم افرض بعد صلاتك ثم أخرجا إليها فأشعرها من الجانب الأيمن من سنامها ، ثم قل : بسم اللَّه ، اللهم منك وإليك ، اللهم فتقبل منى ثم انطلق حتى تأتى البيداء قلبه « 4 » لان ظاهر الأمر الوجوب اللهم الا ان يقال : ان ظاهر قوله
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 12 من أبواب أقسام الحج حديث : 22
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 12 من أبواب أقسام الحج حديث : 4
« 3 » الوسائل ج 2 الباب 12 من أبواب أقسام الحج حديث : 17
« 4 » الوسائل ج 2 الباب 12 من أبواب أقسام الحج حديث : 2