على عدم وجوب الأزيد من الأربع ) .
( 1 ) قد نقل الأول - وهو وجوب الخمس - صاحب الجواهر « قدس سره » عن الاقتصار حيث قال بعد نقل كلامه المتقدم : ( لكن عن الاقتصار يلبى فرضا واجبا ، فيقول : [ لبيك اللهم لبيك لبيك ، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ، بحجة أو عمرة أو بحجة مفردة تمامها عليك لبيك ] وان أضاف إلى ذلك ألفاظا مروية من التلبيات كان أفضل ) قد نقل الثاني - وهو وجوب الست - بقوله :
( بل عن المهذب البارع ان فيها قولا آخر ، وهو الست ، وان كنا لم تتحققه كما انا لم تتحقق القول بالخمس الا لمن عرفت ، مع أنه محجوج بما سمعت من الإجماع بقسميه وما تسمعه من النصوص . نعم ، في بعض النصوص الزيادة على ذلك ، الا انها محمولة بقرينة ما عرفت على ضرب من الندب - كما صرح به في بعضها . إلخ ) وكيف ما كان يظهر بيان ما هو المختار في ذيل المسألة .
قوله قده : ( واختلفوا في صورتها على أقوال : ( الأول ) : ان يقول : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك )
( 2 ) قال في المستند : [ وهو المحكي عن المقنعة على ما نقله بعض الأجلة ، وفي الشرائع والنافع والمختلف والمسالك والمدارك والذخيرة والكف ، وغير واحد من المتأخرين ، ويميل إليه في المنتهى ( بل في التحرير على ما نقله وهو ظاهر ثقة الإسلام ) .
قوله قده : ( الثاني : ان يقول بعد العبارة المذكورة : [ ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ] )
( 3 ) وهو المحكي عن رسالة علي بن بابويه وبعض نسخ المقنعة والقديمين والأمالي والفقيه والمقنع والهداية وظاهر المختلف على ما في الجواهر ويظهر وجهه في ذيل البحث .
قوله قده : ( الثالث : أن يقول : لبيك اللهم لبيك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ) .
( 4 ) وهو المحكي عن التبصرة والمعتبر وغيرها .
قوله قده : ( الرابع : كالثالث الا انه يقول : ان الحمد والنعمة والملك لك
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 385
مساهمون: الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي
ص٣٨٥