يدخل في مثل ما خرج منه « 1 » .
5 - ما رواه محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد اللَّه « عليه السلام » عن الرجل يشترط في الحج كيف يشترط ؟ قال : يقول : حين يريد ان يحرم ان حلني حيث حبستني فإن حبستني فهي عمرة ، فقلت له : فعليه الحج من قابل ؟ قال :
نعم « 2 » وقال صفوان وقد روى هذه الرواية عده من أصحابنا كلهم يقولون : ان عليه الحج من قابل ومقتضي الجمع بين هذه الأخبار وصحيح ذريح المحاربي المتقدم الدال على عدم وجوب الحج من قابل هو ان المقصود من هذه الأخبار ان الاشتراط لا يسقط عنه الحج الواجب والمقصود من صحيح ذريح المحاربي إن صيرورته محصورا ومحروميته من إتمام الحج من حيث هي لا توجب وجوب الحج عليه من قابل ، فالنتيجة هي التفصيل بين من استقر عليه الحج أو بقيت استطاعته إلى العام القابل فيجب عليه الحج ومن لم يستقر عليه الحج ولم يبق له الاستطاعة إلى العام القابل أو كان قد أتى بالحج سابقا فلا يجب عليه الحج - كما هو مقتضى القاعدة - وهو المستفاد مما تقدم من خبر عامر بن عبد اللَّه فتأمل .
[ الثاني التلبيات الأربع ]
قوله قده : ( الثاني : من واجبات الإحرام التلبيات الأربع . إلخ )
( 1 ) هذا هو المعروف بين الفقهاء ( قدّس اللَّه تعالى أسرارهم ) قديما وحديثا قال في الجواهر ( بلا خلاف في أصل وجوبها في الجملة ، بل الإجماع بقسميه عليه . إلى أن قال : بل عن المنتهى والتذكرة : الإجماع على عدم وجوب الزائد ، بل عن الأول منهما : « انه إجماع أهل العلم ) . وفي الحدائق : فلا ينعقد الإحرام لمتمتع ولا لمفرد الا بها ، وهو مما وقع الإجماع عليه نصا وفتوى ) .
قوله قده : ( والقول بوجوب الخمس أو الست ضعيف بل ادعى جماعة الإجماع
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب - 4 - من أبواب الإحصار والصد حديث 1
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 24 من أبواب الإحرام حديث 2