قابل « 1 » وفيه : ما لا يخفى أما ( أولا ) : فلأنه وارد في المتمتع الذي لم يدرك الموقفين فلا بد من الاقتصار على مورده ولا يمكن التعدي عن مورده إلى غيره ، لان التعدي يحتاج إلى تنقيح المناط القطعي ، وهو غير ممكن في الشرعيات و ( ثانيا ) : انه لا عبرة به أصلا لأجل إعراض الأصحاب « رضوان اللَّه تعالى عنهم » عنه .
ثم إنه قد تقدم في ذيل صحيح ذريح المحاربي الوارد في المشترط نفى ثبوت الحج عليه من قابل قال فيه السائل : ( قلت فعليه الحج من قابل قال لا ) ولكن تعارضه جملة من النصوص الواردة عنهم ( عليهم السلام ) - منها :
1 - ما رواه سهل عن ابن أبي نصر عن رفاعة عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال سألته عن الرجل يشترط وهو ينوي المتعة فيحصر هل يجزيه ان لا يحج من قابل ؟ قال : يحج من قابل والحاج مثل ذلك إذا أحصر الحديث « 2 » 2 - ما رواه حمزة بن مهران انه سأل أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) : عن الذي يقول حلني حيث حبستني ؟ فقال : هو حل حيث حبسه قال أو لم يقل ولا يسقط الاشتراط عنه الحج من قابل « 3 » 3 - ما رواه موسى بن القسم عن ابن أبي عمير عن عبد اللَّه بن مسكان عن أبي بصير يعنى ليث بن البختري قال : سألت أبا عبد اللَّه « عليه السلام » عن الرجل يشترط الحج ان يحله حيث حبسه عليه الحج من قابل ؟ قال : نعم « 4 » .
4 - ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وعن فضالة عن ابن أبي عمير عن رفاعة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) انهما قالا : القارن يحصر وقد قال : واشترط فحلني حيث حبستني ؟ قال : يبعث بهديه ، قلنا ، هل يتمتع في قابل ؟ قال : لا ، ولكن
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 - الباب - 27 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث : 2
« 2 » الوسائل ج 2 - الباب 8 - من أبواب الإحصار والصد حديث : 2
« 3 » الوسائل ج 2 - الباب 8 - من أبواب الإحصار والصد حديث : 3
« 4 » الوسائل ج 2 - الباب 8 - من أبواب الإحصار والصد حديث : 4