تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
( عليه السلام ) كان محصورا « 1 » . وجه المعارضة ( دعوى ) : ان الحسين ( عليه السلام ) كان قد اشترط في إحرامه ، وذلك لأنه لا يترك المستحب ومع ذلك نحر الهدى . و ( فيه ) : انه لا دليل على أنه « عليه السلام » لا يترك المستحب . 4 - ما رواه علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : هو حل إذا حبسه اشترط أو لم يشترط « 2 » 5 - ما رواه ابن بكير عن حمزة بن بكران قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن الذي يقول : حلني حيث حبستني ؟ قال : هو حل حيث حبسه قال أو لم يقل « 3 » فان مقتضى إطلاق هذين الحديثين - كما ترى - عدم وجوب الهدى على المشترط وغيره لكن التحقيق ان إطلاقهما مقيد فان حكمه « عليه السلام » بالحلية لا ينافي ثبوت توقفها على الهدى بدليل منفصل فإنه قد ورد النص على لزوم الهدى في مطلق المحصور - كما مضى من صحيح معاوية بن عمار وغيره - خرج عن هذا الإطلاق المشترط لما مضى من صحيح ذريح المحاربي الدال على عدم وجوب الهدى عليه وبقي الباقي فتدبر ثم أنه استدل للقول بأن فائدة الشرط سقوط الحج من قابل بصحيح ضريس بن أعين قال : سألت أبا جعفر « عليه السلام » عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر ؟ فقال : يقيم على إحرامه ويقطع التلبية حتى يدخل مكة فيطوف ، ويسعى بين الصفاء والمروة : ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله ان شاء ، وقال : هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه فإن لم يكن اشترط فان عليه الحج من
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 1 من أبواب الإحصار الصد حديث 3 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 25 من أبواب الإحرام حديث 1 « 3 » الوسائل ج 2 الباب 25 من أبواب الإحرام حديث 2