ان استمرت الاستطاعة في قابل والعمرة الواجبة كذلك في الشهر الداخل وان كانا متطوعين فهما بالخيار ، و ( فيه ) : انه ضعيف سندا فلا يصار اليه .
3 - ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللَّه « عليه السلام » عن رجل أحصر فبعث بالهدي فقال : يوعد أصحابه ميعادا فإن كان في حج فمحل الهدى يوم النحر وان كان يوم النحر فليقصر من رأسه ولا يجب عليه الحلق حتى يقضى مناسكه ، وان كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة يعدهم فيها فإذا كان تلك الساعة قصر وأحل وان كان مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله رجع ونحر بدنة أن أقام مكانه وان كان في عمرة فإذا برأ فعليه العمرة واجبة وان كان عليه الحج فرجع إلى أهله واقام ففاته الحج كان عليه الحج من قابل ، فان ردوا الدراهم عليه ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد أحل لم يكن عليه شيء ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا ، وقال : ان الحسين بن علي « عليه السلام » خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليا ذلك وهو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه بالسقيا وهو مريض فقال : يا بنى ما تشتكي ؟ فقال :
اشتكى رأسي فدعا على « عليه السلام » ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة فلما برأ من وجعه اعتمر « 1 » ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار الا انه ترك منه حكم رد الدراهم عليه وكيف كان للحديث المزبور ذيل وهو : فقلت : أرأيت حين برا من وجعه أحل له النساء ؟ فقال : لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفاء والمروة ، نقلت : فما بال النبي « صلى اللَّه عليه وآله » حين رجع إلى المدينة حل له النساء ولم يطف بالبيت ؟ فقال : ليس هذا ، مثل هذا ، النبي ( صلى اللَّه عليه وآله ) كان مصدودا ، والحسين
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 - الباب - 2 من أبواب الإحصار والصد : حديث 1