تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
[ اختلفوا في فائدة هذا الاشتراط ] قوله قده : ( واختلفوا في فائدة هذا الاشتراط فقيل : انها سقوط الهدى ، وقيل إنها تعجيل التحلل وعدم انتظار بلوغ الهدي محله ، وقيل : سقوط الحج من قابل ، وقيل أن فائدته إدراك الثواب ، فهو مستحب تعبدي ، وهذا هو الأظهر ، ويدل عليه قوله « عليه السلام » في بعض الأخبار : هو حل حيث حبسه اشترط أو لم يشترط . إلخ ) ( 1 ) اختلفت كلمات الأصحاب « رضوان اللَّه تعالى عليهم » في فائدة هذا الاشتراط على أقوال ( الأول ) : ان فائدته سقوط الهدى ، وهو المحكي عن الانتصار والسرائر والجامع والتحرير والمنتهى والتذكرة وغيرها واستدل له بصحيح ذريح المحاربي الآتي . ( الثاني ) : ان فائدته جواز التحلل من غير تربص إلى أن يبلغ الهدى محله فإنه ان لم يشترط لم يجز له التعجيل ، وهو ظاهر المحقق ( طاب ثراه ) في الشرائع ، وصريحه في النافع حيث قال في الأول على ما في الحدائق : ( الرابعة إذا اشترط في إحرامه ان يحله حيث حبسه ثم أحصر تحلل ، وهل يسقط الهدى ؟ قيل : نعم ، وقيل لا ، وهو الأشبه ، وفائدة الاشتراط جواز التحلل عند الإحصار وقيل : بجواز التحلل من غير شرط والأول أظهر ) وفي الثاني ( ولا يسقط هدى التحلل بالشرط بل فائدته جواز التحلل المحصور من غير تربص ) على ما نقل في المدارك وحكى عن الخلاف والمبسوط والمهذب في المحصور والوسيلة في المصدود وغيرها واستشهد له بصحيحة معاوية بن عمار وبخبر عبد اللَّه بن عمار الآتي . ( الثالث ) : ان فائدة هذا الشرط سقوط الحج عنه في العام القابل ، وهو المحكي عن الشيخ « قدس سره » في التهذيب واستدل عليه بصحيح ضريس بن أعين الآتي ( الرابع ) . ان فائدة هذا الشرط ادراك الثواب بذكره في عقد الإحرام ، وهو خيرة الشهيد الثاني « رحمه اللَّه تعالى » في جملة من مصنفاته قال في المسالك بعد ذكر الفوائد الثلاث المذكورة : ( وكل واحدة من هذه الفوائد لا تأتى على جميع الأفراد التي يستحب فيها الاشتراط ، اما سقوط الهدى فمخصوص بغير السائق إذ لو كان قد ساق هديا لم يسقط ، وأما تعجيل التحلل فمخصوص
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 377 | الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي