ما في الجوار قال قدس سره بعد ذكر صحيح الحلبي وصحيح معاوية بن عمار المتقدمين :
( . انهما غير صريحين ولا ظاهرين في جهله بما أحرم به النبي « صلى اللَّه عليه وآله » ولا في أنه نوى كذلك لاحتمالهما أن يكون نوي حج القران كما نواه النبي صلى اللَّه عليه وآله بل لعل ( قلت ) في الأخير بمعنى : ( لفظت ، أو نويت ) بل ربما قيل ( أن إهلالا ) مفعوله . إلخ ) ثم أن ما أفاده المصنف « قدس سره » من البطلان في صورة ما لو لم يحرم فلان فمما لا ينبغي الإشكال فيه ، لعدم الموضوع - كما هو واضح - ثم أن ما أفاده بقوله ( وقد يقال أنه . إلخ ) قال في المدارك بعد نقل كلامه المتقدم : ( قال في محكي الخلاف : إذا أحرم كإحرام فلان وتعين له ما أحرم به عمل عليه وان لم يعلم حج متمتعا ) و ( فيه ) :
ما أفاده صاحب الجواهر : ( أن العدول يسوق في حج الإفراد خاصة إذا لم يكن متعينا عليه على أن العدول على خلاف القواعد والثابت منه حال معلومية المعدول عنه لا مشكوكيته فيه . إلخ
[ مسألة 9 لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة فنوى غيره بطل ]
قوله قده : ( لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة فنوى غيره بطل )
( 1 ) بلا كلام في ذلك
[ مسألة 10 لو نوى نوعا ونطق بغيره كان المدار على ما نوى ]
قوله قده : ( لو نوى نوعا ونطق بغيره كان المدار على ما نوى دون ما نطق )
( 2 ) ما أفاده « قدس سره » هو الصواب لأن العبرة انما تكون بالنية دون النطق وهو مقتضى القاعدة ولا يبعد دلالة خبر علي بن جعفر عليه وهو ما عنه عن موسى بن جعفر « عليه السلام » قال : سألته عن رجل أحرم قبل التروية فأراد الإحرام بالحج يوم التروية فأخطأ فذكر العمرة ؟ قال « عليه السلام » : ليس عليه شيء فليعتد الإحرام بالحج « 1 » .
[ مسألة 11 لو كان في أثناء نوع وشك في أنه نواه أو نوى غيره ]
قوله قده : ( لو كان في أثناء نوع وشك في أنه نواه أو نوى غيره بنى على أنه نواه ) .
( 3 ) لا ينبغي الإشكال في ذلك ، لقاعدة التجاوز التي قد مر تفصيل الكلام فيها في الأصول
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 - الباب - 22 من أبواب الإحرام حديث : 8