الحج ] . إلخ « 1 » وصحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : إذا أردت الإحرام بالتمتّع ، فقل : [ اللَّهم أنى أريد ما أمرت به من التّمتع بالعمرة إلى الحجّ فيسر ذلك لي ، وتقبّله منّى ، وأعنّى عليه ، وحلَّني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت على ، أحرم لك شعري وبشرى من النّساء والطيّب والثّياب ] « 2 » . ثم أن ما أفاده المصنف بقوله ( بأي لفظ كان ) فلأجل أن الاخبار كما ترى مختلفة وبذلك يستكشف عدم خصوصية في لفظ بعينه ثم إنه ما أفاده ( والأولى أن يكون بما في صحيحة ابن عمار ) فلم يظهر وجه ذلك فبعد يحتاج إلى التأمل .
[ مسألة 13 يستحب ان يشترط عند إحرامه على اللَّه ان يحله إذا عرض مانع ]
قوله قده ( يستحب ان يشترط عند إحرامه على اللَّه ان يحله إذا عرض مانع من إتمام نسكه من حج أو عمرة ، وان يتمم إحرامه عمرة إذا كان للحج ولم يمكنه الإتيان ، كما يظهر من جملة من الاخبار )
( 1 ) هذا هو المعروف بين الفقهاء قدس اللَّه تعالى أسرارهم قديما وحديثا قال في الجواهر : ( بلا خلاف أجده في شيء من ذلك نصا وفتوى نعم أنكره جماعة من العامة ) ويشير ( قدس سره ) بالأخبار إلى خبر أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد اللَّه « عليه السلام » : عن الرجل يشترط في الحج كيف يشترط ؟ قال ( عليه السلام ) : يقول حين يريد ان يحرم : ( ان حلَّني حيث حبستني فإن حبستني فهي عمرة « 3 » وخبر فضيل بن يسار عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربّه أن يحلَّه حيث حبسه ومفرد الحج يشترط على ربه ان لم تكن حجة فعمرة « 4 » . وخبر حنان بن سدير قال : سألت أبا عبد اللَّه « عليه السلام » يقول : إذا أتيت مسجد الشجرة فافرض ، قلت : وأي شيء الفرض ؟ قال : تصلى ركعتين ثم تقول :
[ اللَّهم أنى أريد أن أتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، فإن أصابني قدرك فحلَّني حيث حبستني بقدرك ] . إلخ « 5 »
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب - 17 - من أبواب الإحرام حديث 2
« 2 » الوسائل ( ج ) 2 الباب 16 من أبواب الإحرام حديث 2
« 3 » الوسائل ج 2 الباب 23 من أبواب الإحرام حديث 1
« 4 » الوسائل ج 2 الباب 23 من أبواب الإحرام حديث 2
« 5 » الوسائل ج 2 الباب 23 من أبواب الإحرام حديث 3