ما يؤمرون به فيتبعونه أو يصنع شيئا فيصنعونه . إلى أن قال فيه : ان عليا ( عليه السلام ) قدم من اليمن على رسول اللَّه ( صلى اللَّه عليه وآله ) وهو بمكة ، فدخل على فاطمة وهي قد أحلت . إلى أن قال فيه : وأنت يا علي بما أهللت ؟ قال ( عليه السلام ) : قلت : يا رسول اللَّه إهلالا كإهلال النبي ، فقال له رسول اللَّه : كن على إحرامك مثلي وأنت شريكي في هديي . إلخ « 1 » ونحوه ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » لأنه ذكر فيه أنه قال رسول اللَّه « صلى اللَّه عليه وآله » : يا علي بأي شيء أهللت ؟ فقال : أهللت بما أهل النبي « صلى اللَّه عليه وآله » فقال : لا تحل أنت ، فأشركه في الهدى ، وجعل له سبعا وثلاثين ونحر رسول اللَّه « صلى اللَّه عليه وآله وسلم » . إلخ « 2 » ولكنه كما ترى لا يمكن الاستدلال به على ذلك لان ظاهر قوله في صحيح معاوية بن عمار : « أنت شريكي في هديي » وفي صحيح الحلبي : « فأشركه في الهدى » هو عدم سوقه المانع من نية القرآن ، وعلى فرض التسليم فالحكم مختص به ، لان مجرد نية الإحرام كإحرام النبي مع عدم سوقه الهدى لا يوجب اشتراكه في هديه - كما هو واضح - بل عن الفقيه وكان النبي « صلى اللَّه عليه وآله » ساق معه مأة بدنة فجعل لعلى « عليه السلام » منها أربعا وثلاثين ولنفسه ستا وستين ونحرها كلها بيده إلى أن قال : وكان على « عليه السلام » يفتخر على الصحابة ، ويقول : من فيكم مثلي ، وأنا شريك رسول اللَّه « صلى اللَّه عليه وآله » في هديه ، من فيكم مثلي وأنا الذي ذبح رسول اللَّه هديي بيده « 3 » مضافا إلى أن المذكور في ذيل صحيح معاوية بن عمار المتقدم : ( وكان الهدي الذي جاء به رسول اللَّه « صلى اللَّه عليه وآله » أربعا وستين أو ستا وستين وجاء على « عليه السلام » بأربعة وثلاثين أو ست وثلاثين فنحر رسول اللَّه « صلى اللَّه عليه وآله » ستا وستين ، ونحر على « عليه السلام »
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 - الباب 2 - من أبواب أقسام الحج حديث : 4
« 2 » الوسائل ج 2 - الباب 2 - من أبواب أقسام الحج حديث : 14
« 3 » ذكر في الجواهر : ( ج 3 ص 365 )