تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
- أعنى الاشعار والتقليد - في ماهية الإحرام بطائفة من الأخبار الواردة عنهم ( عليهم السلام ) وسيجئ ذكرها « إن شاء اللَّه تعالى » ثم إنه بناء على كون النية داخلة في الإحرام على نحو الجزئية أو كونها بنفسها إحراما فيقع الكلام في أن المراد منها نية ترك محرمات الإحرام أو المراد نية الأعمال ، يمكن استظهار كل واحد منهما بطائفة من الاخبار والأخبار الواردة في المقام على طوائف : ( الأولى ) ، ما يظهر منها كون الإحرام عبارة عن نية ترك المحرمات ( الثانية ) ما يظهر منها كونه عبارة عن نية الأعمال ( الثالثة ) ما يظهر منها كونه عبارة عن التلبية والاشعار والتقليد ويمكن الجمع بينها بجعل كل واحد واحد منها جزء للإحرام وكيف كان . أما ( الطائفة الأولى ) : فمنها صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : لا يكون الإحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم . وان كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما فإذا انفلت من صلاتك فاحمد اللَّه وأثن عليه وصلى على النبي ( صلى اللَّه عليه وآله ) وتقول : اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك . إلى أن قال فيه : أحرم لك شعري وبشرى ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب « 1 » . ومنها ما عن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : إذا أردت الإحرام والتمتع ، فقل : اللهم إني أردت ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج فليس ذلك لي وتقبله منى واعنى عليه وحلني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت على أحرم لك شعري وبشرى من النساء والطيب والثياب ، وان شئت قلت : حين تنهض وان شئت فأخره حتى تركب بعيرك وتستقبل القبلة فافعل « 2 » وأما ( الطائفة الثانية « : فمنها عن أبي الصلاح مولى بسام الصيرفي قال : أردت
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 - الباب - 16 - من أبواب الإحرام : حديث 1 « 2 » الوسائل ج 2 - الباب - 16 - من أبواب الإحرام : حديث 2
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 360 | الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي