« عليه السلام » ، في صحيح معاوية بن عمار خمس صلاة لا تترك على حال إذا طفت بالبيت وإذا أردت أن تحرم « 1 » وفي خبر أبي بصير أيضا خمس صلوات يصليها في كل وقت منها صلاة الإحرام « 2 » ولكنها لا تخلو من المناقشة والأشكال أما ( ما عن الفقه الرضوي ) : فهو وان كانت دلالته تامة الا انه ضعيف سندا فلا يصار اليه وأما ( صحيح معاوية وخبر أبي بصير ) فعدم إمكان استفادة الجمع بين النافلة والفريضة مع تأخير الفريضة والإحرام عقيبها واضح ومن هنا ظهر : قوة ما أفاده صاحب المدارك « قدس سره » فتأمل .
[ والأولى أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الحمد التوحيد وفي الثانية الجحد ]
قوله قده : ( والأولى أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الحمد التوحيد وفي الثانية الجحد لا العكس كما قيل )
( 1 ) قال في الجواهر : ( أما كيفية القراءة فيهما فلم أقف فيها الا على خبر معاذ بن مسلم عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال لا تدع ان تقرء قل هو اللَّه أحد وقل يا أيها الكافرون في سبع مواطن : في الركعتين قبل الفجر ، وركعتي الزوال ، والركعتين بعد المغرب ، وركعتين من أول صلاة الليل ، وركعتي الإحرام ، والفجر إذا أصبحت . وركعتي الطواف لكن في التهذيب بعد أن ورد ذلك قال : وفي رواية أخرى انه يقرأ في هذا كله بقل هو اللَّه أحد « وفي الركعة الثانية بقل يا أيها الكافرون ، إلا في الركعتين قبل الفجر ، فإنه يبدأ بقل يا أيها الكافرون ثم يقرأ في الركعة الثانية بقل هو اللَّه أحد والأمر في ذلك سهل بعد كون الحكم ندبيا ) .
[ يكره للمرأة إذا أرادت الإحرام أن يستعمل الحناء ]
قوله قده : ( يكره للمرأة إذا أرادت الإحرام أن يستعمل الحناء إذا كان يبقى أثره . إلخ )
( 2 ) سيجيء البحث عن ذلك في التروك ( ان شاء اللَّه تعالى ) .
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 - الباب - 19 من أبواب الإحرام : حديث 1
« 2 » الوسائل ج 2 - الباب - 19 من أبواب الإحرام : حديث 2