حتى تزول الشمس ، فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة : وأحرم بالحج وعليك السكينة والوقار فإذا انتهيت إلى الرقطاء دون الردم فلب فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى « 1 » ووجهه واضح
[ الخامس صلاة ست ركعات أو أربع ركعات أو ركعتين للإحرام ]
قوله قده : ( الخامس : صلاة ست ركعات أو أربع ركعات أو ركعتين للإحرام . إلخ )
( 1 ) ويدل على الأول خبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
« تصلى للإحرام ست ركعات تحرم في دبرها « 2 » وما رواه أيضا عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم . إلى أن قال ثم أنت المسجد الحرام فصل فيه ست ركعات قبل ان تحرم وتقول اللهم إني أريد الحج .
إلى أن قال أحرم لك شعري وبشرى ولحمي ودمي « 3 » ويدل على الثاني ما عن ابن إدريس بن عبد اللَّه قال : سألت أبا عبد اللَّه « عليه السلام » : عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع ؟ قال : يقيم إلى المغرب قلت : فان أبى جماله ان يقيم عليه ؟ قال : ليس عليه ان يخالف السنة قلت : إله أن يتطوع بعد العصر ؟ قال : لا بأس به ولكني أكرهه للشهرة وتأخيره ذلك أحب إلى قلت كم أصلي إذا تطوعت ؟ قال : أربع ركعات « 4 » ويدل على الثالث صحيح معاوية بن عمار المتقدم قال عليه السلام فيه : ( وان كانت نافلة صليت ركعتين ) وفي صحيحة الآخر المتقدم أيضا قال عليه السلام ( إذا أردت الإحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرها )
[ والأولى الإتيان بها مقدما على الفريضة ]
قوله قده : ( والأولى الإتيان بها مقدما على الفريضة ويجوز إتيانها في أي وقت
هامش
« 1 » الوسائل : ج 2 - الباب - 1 - من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة : حديث 1
« 2 » الوسائل ج 2 - الباب - 18 - من أبواب الإحرام : حديث 4
« 3 » الوسائل ج 2 - الباب - 21 - من أبواب المواقيت : حديث 4
« 4 » الوسائل ج 2 - الباب - 19 - من أبواب الإحرام : حديث 3