تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
واشتمالها على خصوصيات غير واجبة . إلخ ) ( 1 ) ذهب الإسكافي على ، ما حكى عنه إلى وجوب ذلك ويستدل لذلك بجملة من النصوص الواردة في المقام - منها : 1 - صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال « عليه السلام » : صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة « 1 » 2 - صحيحة الآخر عنه « عليه السلام » إذا أردت الإحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرها « 2 » 3 - صحيحة الأخر عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : لا يكون الإحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم وان كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما فإذا انفتلت في صلاتك فاحمد اللَّه وأثن عليه وصل على النبي صلى اللَّه عليه وآله . « 3 » 4 - خبر أبي بصير ، قال : تصلى للإحرام ست ركعات تحرم في دبرها « 4 » إلى غير ذلك من الأخبار الواردة عنهم « عليهم السلام » فظاهرها - كما ترى - وجوب كون الإحرام في عقيب أحدهما ، ولكن لا بد من رفع اليد عن ظاهرها ، لتسالم الأصحاب « رضوان اللَّه تعالى عليهم » على خلافها الموجب لرفع اليد عن ظهورها في الوجوب وأما الاستحباب فلا موجب لرفع اليد عنه كما لا يخفى ثم أنه استدل في كشف اللثام على عدم الوجوب بالأصل ولاستلزامه وجوب نافلة الإحرام إذا لم ينفق في وقت فريضة حيث قال : ( ويستحب إيقاع الإحرام عقيب صلاة للنصوص ، ولا يجب ، كما يظهر من أبى على وفاقا للمشهور ، للأصل . ولاستلزامه . إلخ ) ولكن لا يخفى ما فيه من المناقشة والاشكال : أما ( الأصل ) : فلانه مقطوع بالدليل . وأما ( استلزامه المحذور ) : فلان الالتزام به لا محذور
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 - الباب 18 من أبواب الإحرام حديث : 1 « 2 » الوسائل ج 2 - الباب 18 من أبواب الإحرام حديث : 5 « 3 » الوسائل : ج 2 - الباب - 16 - من أبواب الإحرام حديث : 1 « 4 » الوسائل : ج 2 - الباب - 18 - من أبواب الإحرام حديث : 4
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 353 | الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي