ونفى عنه البأس في الرياض . إلخ ) ونحوها كلام غيرهم يمكن الاستدلال لذلك بصحيح جميل عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : غسل يومك يجزيك لليلتك ، وغسل ليلتك يجزيك ليومك « 1 » وخبر سماعة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحم قبل ذلك ثم أحرم من يومه أجزأه غسله . إلخ « 2 » ويمكن ان يقال : انه لا تهافت بينهما وبين ما دل على عدم اجزاء غسل الليل ليومه وغسل اليوم لليلة ، وذلك لحمل خبر سماعة : على الغسل بعد الفجر . وكذلك حمل اللام في صحيح الجميل على معنى : إلى كما مال اليه صاحب الوسائل ( قدس سره ) فحينئذ يكون التوافق بين الأحاديث حاصلا ولكن الإشكال في ذلك ظاهر . لكونه خلاف الظاهر ، فلا يصار اليه بلا قرينة
[ ويستحب إعادته خصوصا في النوم ]
قوله قده : ( ويستحب إعادته خصوصا في النوم . إلخ )
( 1 ) يدل عليه صحيح نضر بن سويد عن أبي الحسن « عليه السلام » قال : سألته عن الرجل يغتسل للإحرام ثم ينام قبل أن يحرم ؟ قال « عليه السلام » : عليه إعادة الغسل « 3 » وخبر علي بن أبي حمزة ، قال سألت أبا الحسن « عليه السلام » : عن رجل اغتسل للإحرام ثم ينام قبل ان يحرم ؟ قال : عليه إعادة الغسل « 4 » ويمكن أن يؤيد بما دل عليه في من اغتسل لدخول مكة وهو صحيح عن الرجل يغتسل لدخول مكة ينام فيتوضأ قبل أن يدخل أيجزيه ذلك أم يعيد ؟ قال : لا يجزيه ذلك ، لأنه إنما دخل بوضوء « 5 » وبما دل عليه في من اغتسل للطواف وهو ما رواه أبو حمزة عن أبي الحسن « عليه السلام » قال : قال لي : ان اغتسلت بمكة ثم نمت قبل أن تطوف فأعد غسلك « 6 » ولكن ينافيها صحيح عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد اللَّه « عليه السلام » عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة ويلبس ثوبين
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 - الباب - 9 من أبواب الإحرام حديث : 1
« 2 » الوسائل ج 2 - الباب - 9 من أبواب الإحرام حديث : 5
« 3 » الوسائل ج 2 - الباب - 10 - من أبواب الإحرام حديث : 1
« 4 » الوسائل ج 2 - الباب - 10 - من أبواب الإحرام حديث : 2
« 5 » الوسائل ج 2 - الباب 6 من أبواب مقدمات الطواف حديث : 1
« 6 » الوسائل ج 2 - الباب 6 من أبواب مقدمات الطواف حديث : 2