[ ويكفي الغسل من أول النهار إلى الليل ومن أول الليل إلى النهار ]
قوله قده : ( ويكفي الغسل من أول النهار إلى الليل ومن أول الليل إلى النهار .
إلخ )
( 1 ) قال في الجواهر : ( وكيف كان فلا خلاف أجده في أنه يجزى الغسل في أول النهار ليومه إذا أراد الإحرام فيه ، وفي أول الليل لليلته ما لم ينم ، بل قيل : انه مقطوع به في كلام الأصحاب ) وقد نفى الخلاف عن ذلك صاحب المستند ( قدس سره ) لا بأس بذكر الأخبار الواردة عنهم ( عليهم السلام ) في المقام فنقول : في صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : غسل يومك ليومك ، وغسل ليلتك لليلتك « 1 » . وفي خبر علي بن أبي حمزة عن أبي بصير في حديث قال : أتاه رجل وأنا عنده ، فقال : اغتسل بعض أصحابنا فعرضت له حاجة حتى أمسى ؟ فقال : يعيد الغسل يغتسل نهارا ليومه ذلك وليلا لليلته « 2 » . وفي رواية عثمان بن يزيد عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل في كل موضع يجب فيه الغسل ومن أغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر « 3 » وفي خبر سماعة بن مهران عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال من أغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحم قبل ذلك ثم أحرم من يومه أجزأ غسله وان أغتسل في أول الليل ثم أحرم في آخر الليل أجزأ غسله « 4 » هذا بناء على أن المراد طلوع الفجر من قوله : ( قبله فيه ) . فيه ما لا يخفى وفي وافى الكاشاني : ( كان المراد بالاستحمام تنظيف البدن
قوله قده : ( بل الأقوى كفاية غسل اليوم إلى آخر الليل وبالعكس . إلخ )
( 2 ) هذا هو المعروف بين الفقهاء ( قدس اللَّه تعالى أسرارهم ) قال في المدارك : ( والا ظهر الاكتفاء بغسل اليوم لليلته أيضا وغسل الليلة لليوم ) وقال في المستند : ( بل المستفاد من بعضها كفاية غسل الليل لليوم واليوم لليل ، وأفتى به جماعة أيضا ولا بأس به ) .
وقال في الجواهر : ( وقد أفتى به جماعة من متأخري المتأخرين تبعا للمحكي عن المقنع
هامش
« 1 » الوسائل : ج 2 - الباب - 9 - من أبواب الإحرام حديث : 2
« 2 » الوسائل : ج 2 - الباب - 9 - من أبواب الإحرام حديث : 3
« 3 » الوسائل : ج 2 - الباب - 9 - من أبواب الإحرام حديث : 4
« 4 » الوسائل : ج 2 - الباب - 9 - من أبواب الإحرام حديث : 5