[ ويجوز تقديمه على الميقات ]
قوله قده : ( ويجوز تقديمه على الميقات مع خوف إعواز الماء . إلخ )
( 1 ) هذا هو المعروف بين الفقهاء « قدس اللَّه تعالى أسرارهم » والظاهر أنه المتسالم عليه بين الأصحاب قال في الجواهر في شرح قول المحقق « طاب ثراه » : [ ويجوز له تقديمه على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه ] . : ( بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في الذخيرة والرياض وغيرهما ، بل في المدارك : « إجماع العلماء عليه » لكن في النافع : « وقيل : يجوز تقديم الغسل على الميقات لمن خاف عوز الماء ويعيد لو وجده ) . مشعرا بتمريضه . وفيه ان النصوص دالة عليه . إلخ ) لا ينبغي الارتياب ، في ذلك بعد ثبوت تطابق الفتاوى والنصوص عليه كصحيح هشام بن سالم ، قال : أرسلنا إلى أبى عبد اللَّه « عليه السلام » ونحن جماعة ونحن بالمدينة إنا نريد أن نودعك فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف عليكم أن يعز ( يعوز خ ب ) عليكم الماء بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو مثاني « 1 » ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير وزاد : ( فلما أردنا أن نخرج قال « عليه السلام » : لا عليكم أن تغتسلوا ان وجدتم ماء إذا بلغتم ذي الحليفة .
قوله قده : ( بل الأقوى جوازه مع عدم الخوف أيضا . إلخ )
( 2 ) ويدل عليه جملة من النصوص الواردة عنهم عليهم السلام في المقام - منها :
1 - صحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه « عليه السلام » عن الرجل يغتسل بالمدينة للإحرام أيجزيه عن غسل ذي الحليفة ؟ قال ( عليه السلام ) . نعم « 2 » . ونحوه خبر أبي بصير .
2 - ما رواه الحسين بن سعيد ، عن حماد عن معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) ونحن بالمدينة عن التهيؤ للإحرام ؟ فقال : أطل بالمدينة وتجهز بكل
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب - 8 - من أبواب الإحرام حديث 1 .
« 2 » الوسائل ج 2 الباب - 8 - من أبواب الإحرام حديث 5 .