پرش به محتوای اصلی

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحه 320

پدیدآورندگان:

ص۳۲۰
دون الظني وهو غير ممكن في الشرعيات ، لعدم العلم بملاكات الأحكام وموانعها ، وغاية ما يحصل منه هو الظن ، ولا دليل على اعتباره ، فلا يخرج هذا عن كونه قياسا المجمع على بطلانه عند مذهب أهل الحق ، لاحتمال خصوصية في الطواف دون غيره . نعم ، إذا حصل القطع بالمناط وبملاك الحكم فيمكن التعدي عن مورد النص ، ولكنه مجرد فرض لعدم السبيل اليه . ( الثالث ) - : قوله « صلى اللَّه عليه وآله » : ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ) . و ( فيه ) : ما أفاده بعض المحققين من أن المرتفع في الخطأ والنسيان هو المؤاخذة خاصة لا جميع الأحكام ، فعليه لا يبقى مجال لجريانه لإثبات الصحة في مفروض المقام أصلا « بل بناء على رفع جميع الآثار أيضا لا مجال لجريانه في المقام ، لان جريانه - كما قد قرر في محله - لا بد وأن يكون بلحاظ أثر شرعي حتى يرتفع بدليل التعبد ، وفي المقام ليس أثر شرعي في البين لان الفرض هو ترك الإحرام نسيانا وليس للترك أثر شرعي في المقام كما لا يخفى . نعم ، يفرض الأثر بلحاظ المنسي فيه - وهو الأعمال - ولكنه لا مجال لجريانه بلحاظه ، وذلك لأنه ان أريد منه : عدم الاجتزاء وهو كما ترى خلاف المقصود ، وان أريد منه : الاجزاء وهو أمر عقلي فلا ربط له بالمقام ، لعدم كونه اثر شرعيا كي يرتفع بدليل التعبد ، وفي المقام لما لا يفرض أثر شرعي فمرجعه إلى رفع المؤاخذة الذي هو أمر تكويني ، وكيف كان قد مر تفصيل الكلام في ذلك في محله . ( الرابع ) - هو انه مع استمرار النسيان يكون مأمورا بإتيان بقية الأركان والأمر يقتضي الاجزاء . و ( فيه ) : انه وان كان الأمر يقتضي الاجزاء مع الإتيان بالمأمور به جامعا للشرائط ، لحصول الامتثال به الا انه لا مجال له في المقام ، لأنه - كما ترى - لم يتحقق الامتثال بالنسبة إلى ذلك الجزء المنسي ، ومن الواضح ان الكل يعدم على القاعدة بعدم جزءه ما لم يكن دليل تعبدي على سقوط ذلك الجزء المنسي في حال النسيان فبدونه ومع نسيان الجزء