مشكل لأجل إرساله انما يتم في صورة عدم حصول الاطمئنان بصحة الخبر لأجل ذهاب جماعة من الأصحاب إلى العمل به والا فلا بأس بالعمل به كما لا يخفى
[ مسألة 6 إذا ترك الإحرام من الميقات ناسيا أو جاهلا ]
قوله قده : ( إذا ترك الإحرام من الميقات ناسيا أو جاهلا بالحكم أو الموضوع وجب العود اليه مع الإمكان . إلخ )
( 1 ) هذا هو المعروف بين الفقهاء « قدس اللَّه تعالى أسرارهم » قديما وحديثا ، بل الظاهر عدم الخلاف فيه ، وهو على طبق القاعدة ، ويدل عليه جملة من النصوص الواردة في المقام - منها :
1 - صحيح الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه « عليه السلام » عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم ؟ قال « عليه السلام » : قال أبى « عليه السلام » : يخرج إلى ميقات أهل أرضه فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه ، فان استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم « 1 » 2 - صحيحة الآخر ، قال : سألت أبا عبد اللَّه « عليه السلام » عن رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم ؟ فقال « عليه السلام » : يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم ، فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه ، فان استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم « 2 » .
3 - صحيح معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد اللَّه « عليه السلام » عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت عليهم فسألتهم فقالوا : ما ندري أعليك إحرام أم لا وأنت حائض فتركوها حتى دخلت الحرم ؟ فقال « عليه السلام » : أن كان عليها مهملة فترجع إلى الوقت فلتحرم منه ، فإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا تفوتها « 3 » .
4 - خبر علي بن جعفر « عليه السلام » عن أخيه موسى بن جعفر « عليه السلام »
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 - الباب - 14 من أبواب المواقيت حديث : 1
« 2 » الوسائل ج 2 - الباب - 14 من أبواب المواقيت حديث : 7
« 3 » الوسائل ج 2 - الباب - 14 من أبواب المواقيت حديث : 4