عن الميقات فإذا زال المانع أحرم من الموضع الذي انتهى اليه ولعله للحرج وقول أحدهما . إلى أن قال : لكن عن ابن إدريس أن المراد من ذلك تأخير الصورة الظاهر للإحرام من التعري ولبس الثوبين دون غيرهما ، فان المرض والتقية ونحوهما لا تمنع النية والتلبية . إلخ .
قوله قده : ( نعم لو كان له عذر عن أصل إن شاء الإحرام - لمرض أو إغماء ثم زال وجب عليه العود إلى الميقات إذا تمكن ، والا كان حكمه حكم الناسي في الإحرام من مكانه إذا لم يتمكن الا منه ، وان تمكن العود في الجملة وجب . إلخ )
( 1 ) ما أفاده « قدس سره » من وجوب العود إلى الميقات على من زال عذره لمن كان معذورا عن أصل أن شاء الإحرام فمما لا ينبغي الإشكال فيه ، ووجهه واضح . وأما ما أفاده من أن حكمه حكم الناسي في الإحرام إذا لم يتمكن العود فيمكن المساعدة عليه ، لإطلاق بعض الأخبار الآتي الوارد في نسيان الإحرام من الميقات ، ان لم نقل بانصرافه عنه ،
قوله قده : ( وذهب بعضهم إلى أنه إذا كان مغمى عليه ينوب عنه غيره ، لمرسل جميل عن أحدهما في مريض أغمي عليه فلم يفق حتى أتى الموقف ؟ قال « عليه السلام » :
يحرم عنه رجل « 1 » والظاهر ، أن المراد انه يحرمه رجل ويجنّبه عن محرمات الإحرام ، لا انه ينوب عنه في الإحرام )
( 2 ) قد ذهب إليه جماعة من الفقهاء ، وهو المحكي عن النهاية والمبسوط وغيرهما . وفي محكي الدروس : ولو جن في الميقات أو أغمي عليه أحرم عنه وليه وجنبه ما يتجنبه المحرم ) ونحوه كلام غيره .
قوله قده : ( ومقتضى هذا القول عدم وجوب العود إلى الميقات بعد إفاقته وان كان ممكنا ولكن العمل به مشكل ، لإرسال الخبر وعدم الجابر ، فالأقوى العود مع الإمكان ، وعدم الاكتفاء به مع عدمه ) .
( 3 ) ما أفاده « قدس سره » من أن العمل به
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 - الباب - 20 من أبواب المواقيت ذيل حديث : 1