تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
بناء على ما هو الحق من عدم الاجزاء في صورة كشف الخلاف على ما بين في محله وأن قيل بالاجزاء في مسألة البدار في صورة القطع بعدم زوال العذر إلى آخر الوقت مع كشف الخلاف فيه . قوله قده : ( والظاهر عدم الفرق بين العمرة المندوبة والواجبة بالأصل أو بالنذر ونحوه ) ( 1 ) لكن الظاهر ليس كذلك لان المنساق منها هو العمرة المندوبة فتأمل [ مسألة 2 وكذلك لا يجوز تأخير الإحرام عن المواقيت ] قوله قده : ( كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات كذلك لا يجوز التأخير عنها . إلخ ) ( 2 ) لا ينبغي الكلام في ذلك وهو المعرف وبين الفقهاء قديما وحديثا وقد نفى عنه الخلاف وادعى عليه الإجماع بقسميه ، ويدل عليه الأخبار الواردة عنهم « عليهم السلام » - منها : 1 - صحيح صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرضا « عليه السلام » قال : كتبت اليه : بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق وليس بذلك الموضع ماء ولا منزل . إلى أن قال : فكتب ان رسول اللَّه « صلى اللَّه عليه وآله » وقت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها ، وفيها رخصة لمن كانت به علة ، فلا تجاوز الميقات الا من علة « 1 » 2 - صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول اللَّه « صلى اللَّه عليه وآله » ولا تجاوزها الا وأنت محرم « 2 » 3 - صحيح ابن أبي عمر عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » في حديث : ( ولا تجاوز الجحفة إلا محرما « 3 » . وأنت ترى أن مقتضاها عدم جواز التجاوز عن الميقات اختيارا لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكة بدون إحرام - كما أفاده المصنف « قدس سره » في المتن -
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 - الباب - 15 - من أبواب المواقيت حديث : 1 « 2 » الوسائل ج 2 - الباب - 16 - من أبواب المواقيت حديث : 1 « 3 » الوسائل ج 2 - الباب - 16 - من أبواب المواقيت حديث : 2
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 304 | الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي