تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
« عليه السلام » : عن الرجل يجيء معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال ( هلال شعبان ) قل أن يبلغ العقيق فيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أم يؤخر الإحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان ؟ قال : يحرم قبل الوقت لرجب فيكون لرجب فضلا وهو الذي نوى « 1 » ورواه الكليني عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان والذي قبله عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية . وما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد اللَّه « عليه السلام » يقول : ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول اللَّه « صلى اللَّه عليه وآله » الا أن يخاف فوت الشهر في العمرة « 2 » . ومقتضى إطلاق الثانية جواز ذلك حتى لإدراك عمرة غير رجب ، حيث أن لكل شهر عمرة - كما أفاده المصنف « قدس سره » - ولكن الفقهاء « قدس اللَّه تعالى أسرارهم » خصصوا ذلك برجب قال في الجواهر : ( لكن الظاهر اختصاص الحكم المزبور في عمرة رجب والصحيح الأول [ مراده قدس سره منه صحيحة معاوية بن عمار ] وأن كان مطلقا الا انه لم أجد به عاملا في غير رجب ، ولعله للعلة التي أشار الإمام في الصحيح الآخر . إلخ ) . قوله قده : ( والأولى والأحوط مع ذلك التجديد في الميقات كما أن الأحوط التأخير إلى آخر الوقت وأن كان الظاهر جواز الإحرام قبل الضيق إذا علم عدم الإدراك إذا أخره إلى الميقات . إلخ ) ( 1 ) لكن التحقيق : أنه لا يعتبر وقوع الإحرام بعد الضيق إذا علم عدم الإدراك قبله بل يجوز له الإحرام في المقام ولو قبل الضيق ، وذلك لإطلاق الأخبار الواردة في المقام نعم الاحتياط مطلب آخر فما أفاده صاحب الجواهر في مفروض المقام بقوله : ( وان كان الأقوى الجواز فيه مطلقا مع خوف الفوات ) هو الصواب ولكن لو علم عدم الإدراك وأحرم قبل الميقات ثم بان الخلاف فيجب عليه الإحرام من الميقات
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب - 12 - من أبواب المواقيت حديث 2 . « 2 » الوسائل ج 2 الباب - 12 - من أبواب المواقيت حديث 1 .
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 303 | الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي