تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
على الالتزام والجعل على النفس وهذا المعنى كما يحصل بسبب النذر كذلك يحصل بسبب العهد واليمين كما لا يخفى . قوله قده : ( ولا يلزم التجديد في الميقات ولا المرور عليها وان كان الأحوط التجديد خروجا عن شبهة الخلاف . إلخ ) ( 1 ) قال في كشف اللثام : ( وطريق الاحتياط واضح وهو ما في المراسم وحكى عن الراوندي من الإحرام مرتين في المنذور وفي الميقات ولكن التحقيق ، انه لا وجه له أصلا بعد تمامية أدلة المتقدمة الدالة علي صحة إحرام المنذور وأشكل مما ذكر هو ما حكاه صاحب كشف اللثام « رضوان اللَّه تعالى عليه » عن بعض : ( من أنه إذا نذر إحراما واجبا وجب تجديده في الميقات والا استحب ) فإنه - مضافا إلى عدم تمامية أصل الحكم - انه لا وجه لهذا التفصيل أصلا . كما لا يخفى . قوله قده : ( والظاهر اعتبار تعيين المكان فلا يصح نذر الإحرام قبل الميقات مطلقا فيكون مخيرا بين الأمكنة ، لأنه القدر المتيقن بعد عدم الإطلاق في الاخبار ، نعم . لا يبعد الترديد بين المكانين بأن يقول : « للَّه على أن أحرم أما من الكوفة أو من البصرة » وأن كان الأحوط خلافه . إلخ ) ( 2 ) الظاهر عدم ثبوت إطلاق للأخبار الواردة في المقام يشمل فرض الترديد ، فلا فرق بين ما إذا نذر الإحرام قبل الميقات مطلقا أو مرددا ، لان كلا منهما غير المتيقن من الإطلاق بل صورة الترديد يكون أسوء حالا من صورة الإطلاق لأنه كما بين في محله لا بد وأن يكون للنذر مصبا كي يحكم بتحققه وفرض الترديد ليس كذلك وأما عنوان المردد وان كان له مفهوما ولكن ليس له مصداقا خارجيا كي تعلق النذر به كما لا يخفى وقد مر تفصيل الكلام في ذلك في محله . قوله قده : ( ولا فرق بين كون الإحرام للحج الواجب والمندوب أو للعمرة المفردة . إلخ ) ( 3 ) لا ينبغي الإشكال في ذلك ، لإطلاق النصوص المتقدمة . قوله قده : ( نعم لو كان للحج أو عمرة التمتع يشترط أن يكون في أشهر الحج
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 301 | الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي