تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
قبل الميقات بالأخصية . قوله قده : ( فالقول بعدم الانعقاد كما عن جماعة لما ذكر لا وجه له لوجود النصوص وإمكان تطبيقها على القاعدة . إلخ ) ( 1 ) يظهر من كلام صاحب الجواهر ( قدس سره ) المتقدم ان المراد بالجماعة المذكورة في المتن هو الحلي والعلامة في المختلف وعن المحقق في المعتبر الميل اليه وصاحب كشف اللثام « قدس سرهم » قوله قده : ( وفي إلحاق العهد واليمين بالنذر وعدمه وجوه : ثالثها : إلحاق العهد دون اليمين ولا يبعد الأول ، لإمكان الاستفادة من الاخبار ، والأحوط : الثاني لكون الحكم على خلاف القاعدة . إلخ ) ( 2 ) يمكن ان يتوهم ان كلام المصنف في ما نحن فيه ، وهو : ( لكون الحكم على خلاف القاعدة ) مع ما سبق منه من تطبيقه لصحة النذر في ما نحن فيه على القاعدة متهافتان ، لكن الظاهر عدم التهافت بينهما ، وذلك لان مراده ( قدس سره ) مما ذكر في ما سبق من إمكان التطبيق على القاعدة ، هو كونه كذلك من حيث اشتراط الرجحان أو عدم المرجوحية في متعلق النذر ، لأنه يكفي الرجحان حين العمل والأخبار الواردة عنهم ( عليهم السلام ) فيما نحن فيه كاشفة عنه حينه . وأما مراده ( قدس سره ) مما ذكره هنا من كونه على خلاف القاعدة : اى انه على خلاف الإطلاقات الواردة في عدم جواز الإحرام قبل الميقات المقتضية لعدم الرجحان وثبوت المرجوحية مطلقا . ثم إن ما أفاده المصنف « قدس سره » بقوله : « لا يبعد الأول » . وهو انما يكون لأجل انه لم يذكر في اخبار الباب عنوان النذر أو العهد أو اليمين فمقتضى إطلاقها شمول جميعها . لكن التحقيق أن الظاهر من قوله : ( جعل للَّه عليه أن يحرم من كذا ) هو إرادة النذر فلا تشمل غيره نعم يمكن استفادة التعميم من إطلاق قوله : ( فجعل على نفسه ان يحرم ) الواقع في خبر أبي بصير المتقدم لا من جهة ما قيل من كونها من باب واحد وحقيقة واحدة ووجه شمول إطلاقه للعهد واليمين هو انه كما ترى لم يذكر فيه صيغة النذر وهو : ( للَّه ) فالعبرة انما يكون