تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
4 - خبر زرارة عن أبي جعفر « عليه السلام » في حديث قال : وليس لأحد أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول اللَّه ( صلى اللَّه عليه وآله ) فإنما مثل ذلك من صلى في السفر أربعا وترك اثنتين « 1 » ورواه الشيخ عن محمد بن يعقوب مثله . قوله قده : ( نعم يستثني من ذلك موضعان ( أحدهما ) : إذا نذر الإحرام قبل الميقات ، فإنه يجوز ويصح . إلخ ) ( 1 ) هذا هو المعروف ، بين الأصحاب « رضوان اللَّه تعالى عليهم » قديما وحديثا وفي الجواهر : ( كما صرح به كثير بل المشهور نقلا ان لم يكن تحصيلا . إلخ ) وفي كشف اللثام بعد ما حكم بعدم جواز الإحرام قبل هذه المواقيت للنصوص والأصل والإجماع خلافا للعامة قال : ( الا لناذر الإحرام من مكان قبل الميقات فعليه الإحرام منه كما في النهاية والمبسوط والخلاف والتهذيب والمراسم والمهذب والوسيلة والنافع والشرائع والجامع وحكى عن المفيد « رحمه اللَّه » . إلخ ) لا ينبغي الإشكال في ذلك ويدل عليه الأخبار الواردة عنهم ( عليهم السلام ) - منها : 1 - ما رواه محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم عن سماعة ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : سمعته ، يقول : لو أن عبدا أنعم اللَّه عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم من خراسان كان عليه أن يتم « 2 » . 2 - ما رواه عن الحسين بن سعيد عن حماد ، عن الحلبي أو على على اختلاف النسخ قال : سألت أبا عبد اللَّه « عليه السلام » عن رجل جعل للَّه عليه شكرا أن يحرم من الكوفة قال : فليحرم من الكوفة وليف للَّه بما قال « 3 » . 3 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل . عن صفوان ، على علي بن
هامش
« 1 » الوسائل : ج 2 - الباب - 11 - من أبواب المواقيت حديث 3 « 2 » الوسائل ج 2 - الباب - 13 من أبواب المواقيت حديث : 3 « 3 » الوسائل ج 2 - الباب - 13 من أبواب المواقيت حديث : 1