پرش به محتوای اصلی

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحه 286

پدیدآورندگان:

ص۲۸۶
ولكنه مجرد فرض لا واقع له ، فتسريه الحكم من المورد إلى غيره قياس . و ( من هنا ) : يشكل الحكم بكفاية المحاذاة بالنسبة إلى مسجد الشجرة أيضا في غير مورد النص وهو : 1 - الإقامة بالمدينة شهرا . 2 - انه كان يريد الحج في إقامته بها . 3 - ان يخرج في غير طريق أهل المدينة فالأحوط في غير مورد النص هو إتيان الميقات للإحرام ولكن هذه المسألة بعد تحتاج إلى التأمل . [ كيفية تحقق المحاذاة ] قوله قده : ( وتتحقق المحاذاة بان يصل في طريقه إلى مكة إلى موضع يكون بينه وبين مكة باب وهي بين ذلك الميقات ومكَّة بالخط المستقيم . وبوجه آخر : ان يكون الخط من موقفه إلى الميقات اقصر الخطوط في ذلك الطريق . ثم ، ان المدار على صدق المحاذاة عرفا فلا يكفي إذا كان بعيدا عنه فيعتبر فيها المسامتة كما لا يخفى . إلخ ) ( 1 ) يمكن تفسير المحاذاة المطلوبة في ما نحن فيه بوجوه : ( الأول ) - أن تكون المسافة بينه وبين مكة بمقدار المسافة بينها وبين الميقات ، ولعله مراد المصنف « قدس سره » من قوله : ( بينه وبين مكة . إلخ ) والظاهر وقوع غلط في العبارة - كما يظهر ذلك بأدنى تأمل فيها - و ( فيه ) : انه لا يصلح هذا الوجه ان يكون ضابطا للمحاذاة ، لإمكان تفاوت النقطتين من مكة وعدم كونهما في عرض واحد . ( الثاني ) ما أفاده المصنف « قدس سره » بقوله : ( وبوجه آخر : ان يكون الخط من موقفه إلى الميقات اقصر الخطوط في ذلك الطريق ) ويمكن المناقشة فيه : ان مقتضى إطلاقه - كما ترى - كفاية المحاذاة من الخلف أو الإمام عند التوجه إلى مكة المكرمة إذا كان في جانبهما اقصر الخطوط إلى الميقات اللهم الا ان يكون المراد منه هو خصوص الخطوط